عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

لأنّ حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان، موافقة للحكمة٠[1]٠، ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة، وهذا جهل منه بربّه تعالى، وذكر الإمام السرخسيّ في كتاب الحيض: أنه لو استحلّ وطئ امرأته الحائض يكفر، وفي النوادر: عن محمّد رحمه الله أنه لا يكفر، وهو الصحيح٠[2]٠. وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر٠[3]٠ على الأصحّ، ومن وصف الله تعالى بما لا يليق, أو سخر باسم من أسمائه, أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر، وكذا لو تمنىّ أن لا يكون نبيّ من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، وكذا لو ضحك على وجه الرضاء٠[4]٠ فيمن تكلّم بالكفر، وكذا لو جلس على مكان مرتفع٠[5]٠ وحوله


 



[1] قوله: [موافقة للحكمة] أي: في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن حال الأشخاص والأزمان لعدم اختلافها باختلاف تلك الحال, وأمّا مثل حرمة الخمر فالحكمة فيها ليست ذاتيّة, فتمنيّ خلافه يحتمل أن يكون إرادة تبديل حال الأشخاص والأزمان. ١٢ "خيالي"

[2] قوله: [لا يكفر، وهو الصحيح] وهذا مبنيّ على ما تقدّم من الخلاف فيمن استحلّ حراماً لغيره,  أيكفر أم لا؟؛ لأنّ حرمة وطي الحائض لعلّة الأذى. ١٢ "شرح الفقه الأكبر".

[3] قوله: [بأمرأته لا يكفر] قال في "الخلاصة": هو الصحيح, قلت: لأنّ حرمتها ثابتة, إمّا بأخبار الأحاد أو بالقياس على حرمة وطي الحائض, قال في "الخلاصة": إذا كانت الحرمة بأخبار الأحاد لا يكفر, بخلاف اللواطة من الغلام، فإنّ حرمتها قطعيّة ثابتة بالكتاب, قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾[الأعراف: ٨١], وغير ذلك من الآيات. ١٢

[4] قوله: [على وجه الرضا] وأمّا إذا ضحك لا على وجه الرضاء, بل بسبب أن كان الكلام الموجب للكفر عجيباً غريباً يضحك السامع ضرورة فلا يكفر. ١٢ "شرح الفقه الأكبر" للعلاّمة القاري.

[5] قوله: [على مكان مرتفع] وكذا إذا لم يجلس على المكان المرتفع. ١٢ "خلاصة الفتاوى". ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388