عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

تحريمه, كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو الخنـزير من غير ضرورة٠[1]٠ فكافر، وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق، ومن استحلّ شرب النبيذ إلى أن يسكر٠[2]٠ كفر، أمّا لو قال لحرام: هذا حلال لترويج السلعة٠[3]٠ أو بحكم الجهل٠[4]٠ لا يكفر، ولو تمنىّ أن لا يكون الخمر حراماً أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لِمَا يشقّ عليه لا يكفر٠[5]٠، بخلاف ما إذا تمنىّ أن لا يحرم الزنا, وقتل النفس بغير حقّ فإنّه يكفر٠[6]٠؛


 



[1] قوله: [من غير ضرورة] متعلّق بالأكل والشرب, والضرورة مشتقّ من الضرر, وهي ما لا بدّ منه، استثنى حالة الضرورة لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ ﴾[البقرة: ١٧٣]. ١٢

[2] قوله: [شرب النبيذ إلى أن يسكر... إلخ] هذا مثال للحرام لغيره, فإنّ حرمة النبيذ للإسكار, أو مثال لما ثبتت حرمته بدليل ظنيّ, ولذا قال الشيخان الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف رحمهما الله تعالى بالحلّ فيما دون الإسكار, كما في "الهداية". ١

[3] قوله: [لترويج السلعة] لأنّ السوقيّ لا يعتقده حلالاً, بل إنما يقوله ترويجاً لشرائه, كذا في "البحر". ١٢

[4] قوله: [أو بحكم الجهل] أي: بعدم العلم بكونه حراماً, قال في "البحر": أمّا الجاهل فلا يفرّق بين الحلال والحرام لعينه وغيره, وإنما الفرق في حقّه إن كان قطعيًّا كفر به و إلاّ فلا، فيكفر إذا قال: ½الخمر ليس بحرام¼, إنتهى. وقال العلاّمة القاري في "شرح الفقه الاكبر": أمّا إذا تكلّم بكلمة ولم يدر أنهّا كلمة كفر, ففي "فتاوى قاضي خان" حكاية خلاف من غير ترجيح, حيث قال: قيل لا يكفر لعذره بالجهل, وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهل، أقول: والأظهر الأوّل إلاّ إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة, فإنّه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل. ١٢

[5] قوله: [لِمَا يشقّ عليه ولا يكفر] وهكذا الحكم في سائر الفرائض الشاقّة من الحجّ والجهاد, أمّا لو قال ذلك تهاوناً بها فهو كفر, وعلى هذا يحمل ما قاله بعض الأيِمَّة من أنه من قال عند مقدم رمضان: ½جاء الضيف الثقيل¼, فقد كفر. ١٢ "ن"

[6] قوله: [فإنّه يكفر] والقاعدة أنّ كلّ ما كان حراماً في شرائع جميع الأنبياء فتمنيّ حلّه كفر, وما كان حلالاً ثُمَّ حرم فتمنيّ حلّه ليس بكفر. ١٢ "ن"




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388