وأمّا إذا أدّى فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه، ثُمَّ المعتزلة وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنّهم يجوّزون الصلاة خلفه لِمَا أنّ شرط الإمامة عندهم عدم الكفر, لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعاً. ٠ويصلّى على كلّ برّ وفاجر٠ إذا مات على الإيمان، للإجماع، لقوله عليه السلام: ½لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة¼٠[1]٠. فإن قيل: أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه, فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام وإن أراد أنّ اعتقاد حقّيّة ذلك واجب, وهذا من الأصول فجميع مسائل الفقه كذلك!٠[2]٠ قلنا: إنّه لَمَّا فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوّة والإمامة٠[3]٠ على قانون أهل الإسلام وطريق أهل السنّة والجماعة، حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتميّز بها أهل السنّة عن غيرهم مِمَّا خالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو
[1] قوله: [أهل القبلة] قد تقدّم تعريفه عن "شرح الفقه الأكبر" في بحث: ½الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الإيمان¼. ١٢
[2] قوله: [فجميع مسائل الفقه كذلك] أي: يرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون جميع مسائل الفقه من الكلام؛ لأنّ الاعتقاد بحقيقتها واجب؛ إذ يجب الاعتقاد بأنّ الصلاة فريضة, والخمر حرام والمسواك سنّة. ١٢"ن"
[3] قوله: [والإمامة] قال العلاّمة الخيالي: اعلم أنّ مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لَمَّا شاع بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة, ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصّبات باردة يكاد يفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين, والقدح في خلفاء الراشدين, ألحقت تلك المباحث بالكلام وأدرجت في تعريفه عوناً للقاصرين وصوناً للأيِمّة المهتدين عن مطاعن المبتدعين. ١٢