عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

هي الكفر؛ لأنه الكامل، وجمع الاسم٠[1]٠ بالنظر إلى أنواع الكفر، وإن كان الكلّ ملّة واحدة في الحكم، أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمهّد من قاعدة أنّ مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد، كقولنا: ½ركب القوم٠[2]٠ دوابهّم ولبسوا ثيابهم¼. ٠والعفو عن الكبيرة٠ هذا مذكور فيما سبق٠[3]٠ إلاّ أنه أعاده ليعلم أنّ ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة، وليتعلّق بقوله: ٠إذا لم تكن عن استحلال٠[4]٠، والاستحلال كفر٠ لِمَا فيه من التكذيب المنافي للتصديق، وبهذا٠[5]٠ تؤوّل النصوص الدالّة٠[6]٠ على تخليد العصاة في النار, أو على سلب


 



[1] قوله: [جمع الاسم] جواب سؤال مقدّر تقريره: أنّ الكبائر في الآية جمع, والكفر واحد فكيف يصحّ تفسيرها به؟ حاصل الجواب أنّ الكفر أنواع ككفر الهنود وكفر المجوس وكفر اليهود وغيرها, وبهذا الاعتبار يكون الكفر كبائر أو أطلق باعتبار أفراده القائمة بأفراد المخاطبين, ككفر أبي جهل وكفر أبي لهب وكفر أميّة. ١٢

[2] قوله: [ركب القوم... إلخ] فإنّ معناه ركب كلّ واحد منهم دابّته ولبس ثوبه, فمعنى الآية إن يجتنب كلّ واحد منكم كفره نكفّر عنه سيّئته. ١٢

[3] قوله: [فيما سبق] أي: في قوله: ﴿ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾[النساء: ٤٨]. ١٢

[4] قوله: [إذا لم تكن عن استحلال] أي: يجوز العفو عن الكبائر بشرط أن يكون ارتكابها لا بطريق استحلالها واعتقاد جوازها. ١٢

[5] قوله: [وبهذا] أي: بالاستحلال واعتقاد الجواز. ١٢

[6] قوله: [النصوص الدالّة... إلخ] كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا ﴾[النساء: ٩٣] وقوله تعالى: ﴿ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓ‍َٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾[البقرة: ٨١]. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388