عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الثاني: أنّ المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له على الذنب وإغراء للغير عليه، وهذا ينافي حكمة٠[1]٠ إرسال الرسل، والجواب: أنّ مجرّد جواز العفو لا يوجب ظنّ عدم العقاب فضلاً عن العلم، كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجّح جانب الوقوع بالنسبة إلى كلّ واحد، وكفى به زاجراً٠[2]٠. ٠ويجوز العقاب٠[3]٠ على الصغيرة٠ سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا٠[4]٠


 



[1] قوله: [ينافي حكمة... إلخ] لأنّ الحكمة في إرسالهم الدعوة إلى الطاعة والزجر عن المعاصي. ١٢ "ن"

[2] قوله: [كفى به زاجراً] الباء زائدة والضمير المجرور فاعل ½كفى¼, و½زاجراً¼ حال أو تمييز, أي: كفى ترجّح الوقوع زاجراً للمذنب, فإنّ العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع وإن كانت السلامة جائزة. ١٢"ن"

[3] قوله: [يجوز العقاب... إلخ] أي: من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل, وما ذكره الشارح من الأدلّة فلإثبات الجزء الأوّل من الدعوى, مع أنّ الخصم لا ينكره فتأمّل. ١٢ "خيالي".

[4] قوله: [أم لا] قال في "النظم": لكن إذا ضمّ المكفّر من الحسنات إلى اجتناب الكبائر تغفر الصغائر وهو المحلّ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ ﴾[هود: ١١٤]، وقوله: ﴿ إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ﴾[النساء: ٣١] الآية والأحاديث, كفّارات ورد فيها لفظ ما اجتنبت الكبائر. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388