عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

لدخولها تحت٠[1]٠ قوله تعالى: ﴿ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ[النساء: ٤٨]، ولقوله تعالى: ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَا[الكهف: ٤٩], والإحصاء إنما٠[2]٠ يكون للسؤال والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، وذهب بعض المعتزلة٠[3]٠ إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لَم يجز تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقلاً٠[4]٠, بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع؛ لقيام الأدلّة السمعيّة على أنه لا يقع، كقوله تعالى: ﴿﴿ إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ[النساء: ٣١]، وأجيب: بأنّ٠[5]٠ الكبيرة المطلقة


 



[1] قوله: [لدخولها تحت... إلخ] وجه الاستدلال أنّ الله تعالى قد حصر مغفرة ما دون الكفر والشرك من الذنوب على المشيئة أعمّ من أن تكون صغيرة وكبيرة, فلا يجب أن يكون مرتكب الصغيرة مغفوراً فيجوز العقاب. ١٢

[2] قوله: [والإحصاء إنما... إلخ]  يرد عليه أنّ الإحصاء للمجازاة  يوجب لزوم العقاب فيبطل  الدعوى

الأولى, ويمكن أن يجاب بأنّ الإحصاء إنما يكون للمجازاة إذا شاء المجازاة. ١٢

[3] قوله: [بعض المعتزلة... إلخ] احتراز عمّا قال جمهورهم من أنّ الله تعالى يعفو عن الصغائر قبل التوبة, ولا يجوز العقاب عليها مطلقاً, كذا في "شرح المواقف". ١٢

([4])    قوله: [عقلا] لأنّ العقل يجوّز العقاب عليها من حيث هي معصية, وورد السمع بالعفو عنها لكونها صغيرة غفرت بعوض الاجتناب, فلم يخرج عن حدّ حريم رعاية الحكمة. ١٢ "نظم".

[5] قوله: [وأجيب بأنّ... إلخ] حاصل الجواب أنّ تكفير السيّئات في الآية عند الاجتناب مقيّد بالمشيئة, والمراد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم إن نشاء, فلا يدلّ على قطع وقوع مغفرة صغائر المجتنب, وإنما كان مقيداً بالمشيئة؛ لأنّ المراد بالكبائر أنواع الكفر أو أشخاصها المتعلّقة بأفراد  المخاطبين؛ لأنّه  الكامل فينصرف إليه عند الإطلاق فيكون ما عدا الكفر من الصغائر والكبائر

داخلاً في السيّئات, قاله السيالكوتي. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388