عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الفتنة لِمَا له من الشوكة بخلاف القاضي، وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق٠[1]٠، وقال بعض المشايخ: إذا قلّد الفاسق ابتداء يصحّ ولو قلّد وهو عدل ينعزل بالفسق٠[2]٠؛ لأنّ المقلّد اعتمد على عدالته فلم يرض بقضائه بدونها، وفي "فتاوى قاضي خان": أجمعوا على أنه إذا ارتشى٠[3]٠ لا ينفذ قضاؤه٠[4]٠ فيما ارتشى وأنه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة٠[5]٠ لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه


 



[1] قوله: [لا يجوز قضاء الفاسق] في "كنـز الدقائق": والفاسق أهل القضاء كما هو أهل الشهادة إلاّ أنه لا ينبغي أن يقلّد, قال في "البحر": لِمَا قدمنا أنهما من باب واحد, ولا ينبغي تقليده؛ لأنّ القضاء من باب الأمانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلّة مبالاته به, كما لا ينبغي قبول شهادته. ١٢

[2] قوله: [ينعزل بالفسق] في "الكنـز": ولو كان عدلاً ففسق لا ينعزل ويستحقّ العزل, قال في "البحر": أي: فسق بأخذ الرشوة أو بغيره من الزنا وشرب الخمر, وما ذكره المؤلّف من صحّة تولية الفاسق وعدم عزله لو فسق, هو ظاهر المذهب كما في "الهداية", وهو قول عامّة المشايخ, وهو الصحيح كما في "الخانية", وعن علمائنا الثلاثة في "النوادر" أنه لا يجوز قضائه, وقال بعض المشايخ: إذا قلّد الفاسق ابتداء يصحّ, ولو قلّد وهو عدل ينعزل بالفسق, وفي "أيضاًح الإصلاح": وعليه الفتوى, وهو غريب ولم أره. والمذهب خلافه, وقوله: يستحقّ العزل معناه يجب على السلطان عزله, كذا في "البزازية", وفي "المعراج": يحسن عزله... آهـ. فقد اختلف في معنى الاستحقاق كما اختلف في توليته ابتداء. ١٢

[3] قوله: [ارتشى] أي: أخذ الرشوة. ١٢

[4] قوله: [لا ينفذ قضاؤه] قال العلاّمة الكاساني في "البدائع": لأنّ القضاء عبادة والعبادة إخلاص العمل بكلّيّته لله عزّوجلّ, فلا يجوز قضائه لنفسه, وإذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضائه في تلك الحادثة, وإن قضي بالحق الثابت عند الله جلّ وعلا من حكم الحادثة؛ لأنه إذا أخذ على القضاء رشوة فقد قضا لنفسه لا لله عزّ اسمه فلم يصحّ. ١٢

[5] قوله: [بالرشوة] أي: بمال دفعه لتوليته,لم تصحّ توليته وهو الصحيح, ولو قضى لم ينفذ و به يفتى؛ إذ

الإمام لو قلّد برشوة أخذها هو أو قومه وهو عالم به لم يجز تقليده كقضائه برشوة, كذا في "جامع الفصولين", ثُمَّ رقم الآخرون: أنّ من أخذ القضاء برشوة أو بشفعاء فهو كمحكم لو رفع حكمه إلى قاض آخر يمضيه لو وافق رأيه, وإلاّ أبطله آهـ. وهكذا في "الخلاصة" من أنّ الفتوى على عدم نفاذه إذا تولىّ بالرشوة, وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضي الدافع أو غيره ليولّيه السلطان, كما في "البزازيّة". ١٢ "البحر الرائق".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388