بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذا عثمان؛ لأنه ابن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف. ٠ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً٠٠[1]٠ لِمَا مرّ من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع٠[2]٠ بعصمته. وأيضاً الاشتراط هو المحتاج٠[3]٠ إلى الدليل، وأمّا في عدم الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط، احتجّ المخالف٠[4]٠ بقوله تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾[البقرة: ١٢٤] وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد الإمامة، والجواب: المنع٠[5]٠ فإنّ الظالم من ارتكب معصية مسقطة للعدالة, مع عدم التوبة والإصلاح فغير المعصوم لا يلزم أن يكون٠[6]٠ ظالِماً،
[1] قوله: [أن يكون معصوماً] وحقيقة العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلها من استناد الأشياء كلّها إلى الفاعل المختار أبداً ابتداء أن لا يخلق الله تعالى في صاحبها ذنباً, وعند الحكماء ملكة تمنع الفجور ويحصل هذه الصفة النفسانيّة إبتداء بالعلم بمسالب المعاصي ومناقب الطاعات, ويتأكّد ويترسّخ هذه الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي, والنواهي الزاجرة عمّا لا ينبغي, وقال قوم: العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه, يمتنع بسببها صدور الذنب فيه, وهذا القول ظاهر البطلان, كذا في "شرح المواقف". ١٢
[2] قوله: [مع عدم القطع... إلخ] يريد أنّ إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه صحيحة قطعاً بالإجماع فلو كانت العصمة شرطاً لكان عصمته معلومة قطعاً، لكن لا قطع بها فالعصمة ليست بشرط. ١٢ "ن"
[3] قوله: [هو المحتاج] لأنه دعوى فلا بدّ لها من بيّنة. ١٢
[4] قوله: [واحتجّ المخالف] وهم الإماميّة والإسماعيليّة, كذا في "شرح المواقف". ١٢
[5] قوله: [المنع] أي: لا نسلّم أنّ غير المعصوم يكون ظالِماً. ١٢
[6] قوله: [لا يلزم أن يكون... إلخ] لجواز أن يصدر منه ذنب غير مسقط للعدالة كالصغائر مع عدم الإصرار عليها, أو ذنب كبير، لكنّه تاب عنه وأصلح نفسه فلا يكون ظالِماً ولا معصوماً. ١٢