عنه، واتّفقوا على جواز اللعن على من قتله٠[1]٠ أو أمر به أو أجازه أو رضي به، والحقُّ أنّ رضا يزيد٠[2]٠ بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبِيّ عليه السلام مِمّا تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداً، فنحن لا نتوقّف في شأنه٠[3]٠ بل في إيمانه٠[4]٠، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. ٠ونشهد بالجنّة للعشرة الذين بشّرهم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم٠ حيث قال عليه السلام: ½أبو بكر في الجنّة٠[5]٠, وعمر في الجنّة, وعثمان في
[1] قوله: [جواز اللعن على من قتله... إلخ] قال العلاّمة ابن حجر الهيتميّ في "الصواعق": حكي الاتّفاق على أنه يجوز لعن من قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأمر بقتله أو أجازه أو رضي به من غير تسمية ليزيد, كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين. ١٢
[2] قوله: [رضا يزيد... إلخ] قال العلاّمة القاري في "شرح الفقه الأكبر": الأمر بقتل الحسين رضي الله
تعالى عنه لايوجب الكفر, فإنّ قتل غير الأنبياء عليهم السلام كبيرة عند أهل السنّة والجماعة إلاّ أن يكون مستحلاًّ, وهو غير مختصّ بالحسين رضي الله تعالى عنه ونحوه, مع أنّ الاستحلال أمر لا يطّلع عليه إلاّ ذو الجلال, وإنما كان قتله نظير قتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. ١٢
[3] قوله: [فنحن لا نتوقّف في شأنه] أي: في قبح فعله, بل نجزم بأنه قبيح الفعل أو لا نتوقّف في شان اللعن بل نجزم بجوازه. ١٢ "ن"
[4] قوله: [بل في إيمانه] أي: في موته على الإيمان بناء على أنّ كفره بالرضا والاستبشار ثابت بالتواتر, وتوبته بعد ذلك غير معلومة. ١٢ "ن"
[5] قوله: [أبوبكر في الجنّة.... إلخ] رواه الترمذيّ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال في "المرقاة": الظاهر أنّ هذا الترتيب هو المذكور على لسانه صلّى الله تعالى عليه وسلّم كما يشعر إليه اسم الراوي بين الأسماء وإلاّ كان مقتضى التواضع أن يذكره في آخرهم, فينبغي أن يعتمد على هذا الترتيب في ترتيب البقيّة من العشرة, انتهى. وأخرجه ابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. ١٢