عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الأحكام التي دلّت عليها النصوص القطعيّة من الكتاب والسنّة, كحشر الأجساد٠[1]٠ مثلاً, ٠كفر٠ لكونه تكذيباً صريحاً لله تعالى ورسوله عليه السلام، فمن قذف عائشة بالزنا كفر. ٠واستحلال المعصية٠ صغيرة كانت أو كبيرة ٠كفر٠ إذا ثبت كونها معصية٠[2]٠ بدليل قطعيّ٠[3]٠، وقد علم ذلك مِمَّا سبق. ٠والاستهانة بها كفر، والاستهزاء على الشريعة كفر٠؛ لأنّ ذلك من أمارات التكذيب. وعلى هذه الأصول يتفرّع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالاً, فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعيّ يكفر وإلاّ فلا بأن يكون حرمته لغيره٠[4]٠ أو ثبت بدليل ظنيّ٠[5]٠، وبعضهم لم يفرّق٠[6]٠ بين الحرام لعينه ولغيره، فقال: من استحلّ حراماً وقد علم في دين النبيّ عليه السلام


 



[1] قوله: [كحشر الأجساد] فإنّ النصوص فيه بلغت من التواتر والوضوح حدًّا لا يقبل التأويل أصلاً, كما أوّل الفلاسفة باللذة والألم الروحانيّين, وتفصيل خرافاتهم في كتبهم. ١٢

[2] قوله: [إذا ثبت كونها معصية... إلخ] ولم يكن المستحلّ مأوّلاً في غير ضروريّات الدين, فتأويل الفلاسفة دلائل حدوث العالم ونحوه لا يدفع كفرهم, كذا فيما ثبت كونها معصية بغير الإجماع القطعيّ من الكتاب والسنّة, وأمّا كفر منكر الإجماع القطعيّ ففيه خلاف, كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١٢

[3] قوله: [بدليل قطعيّ... إلخ] بحيث لا يكون فيه مساغ للاجتهاد وإمكان الاحتمال والتأويل؛ لأنه إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير, ووجه واحد يمنع التكفير, فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم, كذا في "الخلاصة" و"البحر" وغيرهما. ١٢

[4] قوله: [حرمته لغيره] كالأكل في نهار رمضان للصحيح المقيم، فإنّه حرام لشهود شهر رمضان, ووطي الحائض فإنّه حرام لعلّة الأذى. ١٢

[5] قوله: [بدليل ظنيّ] كتناول الأحشاء. ١٢

[6] قوله: [بعضهم لم يفرّق... إلخ] لأنّ الاستحلال في الوجهين تكذيب للشارع. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388