عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

في آنين في مكان واحد¼. فإن قيل٠[1]٠: يجوز أن لا يكون مسبوقاً بكون آخر أصلاً، كما في آن الحدوث فلا يكون متحرّكاً كما لا يكون ساكناً. قلنا: هذا المنع لا يضرّنا، لِمَا فيه من تسليم المدّعى, على أنّ الكلام في الأجسام التي تعدّدت فيها الأكوان وتجدّدت عليها الأعصار والأزمان. وأمّا حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية٠[2]٠.ولأنّ ماهية الحركة لِمَا فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقيّة بالغير والأزليّة تنافيها؛ ولأنّ كلّ حركة فهي على التقضّي٠[3]٠ وعدم الاستقرار، وكلّ سكون فهو جائز الزوال٠[4]٠، لأنّ كلّ جسم فهو قابل للحركة بالضرورة. وقد عرفت أنّ ما يجوز عدمه يمتنع قدمه. وأمّا المقدّمة


 



[1] قوله: [فإن قيل] هذا السؤال يقرّر بوجهين, أحدهما: تقريره على وجه المنع والنقض, فعلى هذا يمكن للمجيب جوابان على قانون المناظرة, أحدهما: أنه منع لا يضرّ للمستدلّ؛ لأنّ المانع سلّم أصل المدّعى, وهو حدوث الجسم والجوهر, والآخر أنّ الكلام ليس في الجسم مطلقاً, بل في الأجسام التي تعدّدت فيها الأكوان. ١٢

[2] قوله: [غير باقية] لأنه لو كانت باقيةً لكانت متّصفةً بالبقاء الذي هو عرض، فيلزم قيام العرض بالعرض, وهو ممتنع وإذا كانت غير باقية فلا تكون قديمةً. ١٢

[3] قوله: [على التقضي] أي: يتقضّى واحد منها ويتجدّد آخر مثله, وهو دليل على حدوث الحركة. ١٢

[4] قوله: [جائز الزوال] دليل على حدوث السكون. في "الخيالي": إن قلت جوازه لا يستلزم وقوعه, فيجوز أن يوجد سكون مستمرّ, قلت: جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأنّ القدم ينافي العدم مطلقاً, وبه يتمّ المقصود. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388