والملازمة عاديّة، على ما هو اللائق بالخطابيّات٠[1]٠، فإنّ العادة٠[2]٠ جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدّد الحاكم، على ما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وإلاّ٠[3]٠ فإن أريد الفساد بالفعل أي: خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرّد التعدّد لا يستلزمه٠[4]٠.
[1]قوله: [اللائق بالخطابيّات] أي: بالأدلّة التي يقصد بها تسليم السامعين للمدّعى على حسب الظنّ الغالب. ١٢ "ن"
[2]قوله: [فإنّ العادة] قال العلاّمة فضل الرسول البدايوني رحمه الله في "المعتقد": لأنّ العادة المستمرّة التي لم يعهد قطّ اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كلّ للآخر في كلّ جليل وحقير, بل تأبى نفس كلّ وتطلب الانفراد بالمملكة والقهر, فكيف بإلهٰين, والإله يوصف بأقصى غايات التكبّر, كيف لا يطلب لنفسه الانفراد بالملك والعلوّ على الآخر كما أخبر سبحانه بقوله: ﴿وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾[المؤمنون: ٩١]. والعلوم العاديّة كالعلم حال الغيبة عن جبل عهدناه حجراً أنّه الآن حجر داخلة في العلم القطعيّ. والتجربيّات من أقسام البرهان يعلمه المبتدي, وإن أمكن فرض غيرها بفرض خرق العادة؛ إذ هو الجزم المطابق للواقع والموجب له العادة القاضية التي لم يوجد قطّ خرمها, وهي هاهنا ثابتة ونسي من قال غير هذا أنّه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعيّ استحالة النقيض, بل الماخوذ مجرّد الجزم عن موجب بأنّ الآخر هو الواقع. وإن كان نقيضه لم يستحل وقوعه. وبهذا ظهر أنّ الآية حجّة برهانيّة تحقيقيّة لا إقناعيّة. ١٢ ملخصاً .
[3]قوله:[وإلاّ] أي: وإن لم تكن الحجّة إقناعيّة والملازمة عاديّة, بل قطعيّة وعقليّة. ١٢
[4]قوله: [لا يستلزمه] أي: مجرّد التعدّد لا يستلزم الفساد بالفعل, بل إنما يلزم من تحقّق التخالف و التمانع, و مجرّد التعدّد لا يستلزم التخالف.