عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الشرعيّة يتوقّف عليه٠[1]٠ كما أشار إليه بقوله: ٠والمسلمون لا بدّ لهم من إمام٠[2]٠ يقوم بتنفيذ أحكامهم, وإقامة حدودهم, وسدّ ثغورهم٠[3]٠, وتجهيز جيوشهم, وأخذ صدقاتهم, وقهر المتغلّبة٠[4]٠ والمتلصّصة وقطّاع الطريق, وإقامة الجمع والأعياد, وقطع المنازعات الواقعة بين العباد, وقبول الشهادات القائمة على الحقوق, وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم, وقسمة الغنائم٠ ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاّها آحاد الأمّة، فإن قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كلّ ناحية؟ ومن أين يجب نصب من له الرياسة العامّة؟ قلنا: لأنه يؤدّي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلاف أمر الدين والدنيا, كما نشاهد في زماننا هذا، فإن قيل: فليكتف بذي شوكة له الرياسة العامّة إماماً كان أو غير إمام، فإنّ انتظام الأمر٠[5]٠ يحصل


 



[1] قوله: [يتوقّف عليه] على نصب الإمام, وقد تقرّر في أصول الفقه: أنّ ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب. ١٢

[2] قوله: [من إمام... إلخ] قال في "شرح المواقف": الإمامة تثبت بالنصّ من الرسول, ومن الإمام السابق بالإجماع, وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصالحيّة من الزيديّة, خلافاً للشيعة أي: أكثرهم قالوا: لا طريق إلاّ بالنصّ. ١٢

[3] قوله: [وسدّ ثغورهم] ½السدّ¼ المنع ½الثغور¼ بالضمّ جمع ثغر, أي: أطراف دار الإسلام الملاصقة بدار الحرب, أراد بسدّها حفظها بالحصون والجيوش لمنع الكفّار. ١٢ "ن"

[4] قوله: [المتغلبّة] أي: الغالبين بلا حقّ من الظلمة والغاصبين. ١٢ "ن"

[5] قوله: [فإنّ انتظام الأمر... إلخ] حاصله منع توقّف دفع الفتن على وجود شرائط الإمامة في الملك العامّ. ١٢"نظم"




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388