عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

اختياريّة٠[1]٠ يثابون بها٠ إن كانت طاعة ٠ويعاقبون عليها٠ إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبريّة٠[2]٠ أنه لا فعل للعبد أصلاً وأنّ حركاته بمنـزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار، وهذا باطل؛ لأنّا نفرّق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أنّ الأوّل باختياره دون الثاني٠[3]٠، ولأنه لو لم يكن٠[4]٠ للعبد فعل أصلاً لَمَا صحّ تكليفه ولا


 



[1] قوله: [للعباد أفعال اختياريّة] اعلم أنّ المؤثّر في فعل العبد إمّا قدرة الله تعالى فقط بلا قدرة من العبد أصلاً وهو مذهب الجبريّة, أو بلا تاثير لقدرته وهو مذهب الأشعريّ, أو قدرة العبد فقط بلا إيجاب واضطرار وهو مذهب المعتزلة, أو بالإيجاب وامتناع التخلّف وهو مذهب الفلاسفة, وهو المرويّ عن إمام الحرمين أبي الحسين البصريّ, أو مجموع القدرتين على أن تؤثّرا في أصل الفعل وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني, أو على أن يؤثّر قدرة العبد في وصفه بأن يجعله موصوفاً بمثل كونه طاعة أو معصية, وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني, كذا في "شرح المواقف" و"حاشية الخيالي" واللفظ لـ"الخيالي". ١٢

[2] قوله: [الجبريّة] الجبريّة أصناف كما في "الملل", والمراد هنا الجبريّة الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل أصلاً. ١٢

[3] قوله: [دون الثاني] فلولم يكن للعبد قدرة واختيار في حركة البطش لَمَا كان فرق بين الحركتين. ١٢

[4] قوله: [ولأنه لو لم يكن ...إلخ] دليل ثانٍ لإثبات قدرة العباد واختيارهم في الأفعال الاختياريّة, حاصله أنه لو لم يكن للعبد قدرة و اختيار لَمَا صحّ تكليفه بالمامورات و المنهيّات, إذ لا معنى لتكليف الجماد, ولا يصحّ ترتّب الثواب والعقاب على أفعاله, ولا يصحّ إليه إسناد الأفعال, مثل ½صلّى¼ و ½صام¼, واللوازم كلّها منفيّة فالملزوم مثلها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388