عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

قبول الأحكام٠[1]٠ والإذعان بها، وذلك حقيقة التصديق على ما مرّ، ويؤيّده قوله تعالى: ﴿ فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [٣٥] فَمَا وَجَدۡنَا فِيهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ٠[2]٠ [الذاريات: ٣٦]، وبالجملة٠[3]٠ لا يصحّ في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، ولا نعني بوحدتهما سوى ذلك٠[4]٠، وظاهر كلام المشايخ٠[5]٠


 



[1] قوله: [بمعنى: قبول الأحكام] يعني: أنّ الإسلام هو الخضوع, والإنقياد للأحكام هو معنى التصديق بجميع ما جاء به النبيّ عليه السلام, فيرادف الإيمان, والترادف يستلزم الاتّحاد المطلوب, وهو الاتّحاد في الصدق, فتأمل هذا ما قاله الخيالي. قال السيالكوتي: وجه التأمّل أنّ الإسلام هو الخضوع والإنقياد مطلقاً, سواء كان بالجوارح أو بالقلب, بخلاف التصديق فإنّه الانقياد القلبيّ, فلا يكون مرادفاً له, بل أعمّ. أقول: لا يخفى أنّ الكلام إنما هو في الإسلام المعتبر في الشرع, وهو لا يحصل إلاّ بالانقياد بالقلب, ولا يكفي مجرّد الانقياد بالجوارح, والانقياد القلبيّ هو معنى التصديق فقد تحقّق الترادف بلا شبهة. ١٢

[2] قوله: [غير بيت من المسلمين] وهوسيّدنا لوط عليه السلام وأهله، قال في "النظم": وجه الاستدلال تصحيح الاستثناء؛ إذ أصله الاتّصال, فتقديره فما وجدنا فيها من بيوت المؤمنين, أي: في قرية لوط بيتاً إلاّ بيتاً من المسلمين. فيجب أن يكون المسلمون من جنس المؤمينن, حتى يصحّ الاستثناء متّصلاً, وإلاّ لكان مثل قولنا: ½مارأيت من بيوت الحوكة بيتاً إلاّ بيت الحجّام¼. ١٢

[3] قوله: [وبالجملة] تصوير للمدّعى, يعني: أنّ المراد بالوحدة عدم صحّة سلب أحدهما عن الآخر, وهو أعمّ من الترادف والتساوي, ويثبت بكلّ منهما. ١٢ "خيالي"

([4] قوله: [سوى ذلك] أي: عدم صحّة سلب أحدهما عن الآخر, وهو المسمّى بالتساوي, وليس المدّعى الترادف, وهو اتّحادهما بحسب المفهوم. ١٢ "ن"

[5] قوله: [كلام المشايخ] ظاهر عبارة "التبصرة" أنهما مترادفان، لكنّه ذكر لكلّ منهما مفهوماً على حدة,

وفسّر بما يرجع إلى التلازم, كذا يحصل من الحواشي. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388