عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

½شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس¼ وكما قال صلّى الله عليه وسلّم: ½الإيمان بضع٠[1]٠ وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلاّ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق¼. ٠وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صحّ له أن يقول: أنا مؤمن حقًّا٠ لتحقّق الإيمان عنه. ٠ولا ينبغي أن يقول٠[2]٠: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى٠؛ لأنه إن كان للشكّ فهو كفر لا محالة، وإن كان للتأدّب٠[3]٠ وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، أو للشكّ في العاقبة٠[4]٠ والمآل لا في الآن والحال، أو للتبرّك بذكر الله تعالى, أو للتبرّء عن تزكية نفسه


 



[1] قوله: [بضع] في "المعجم الوسيط": ½البضع¼ في العدد من الثلث إلى التسع, تقول: بضعة رجال وبضع نساء, ويركّب مع العشرة, فتقول: بضعة عشر رجلاً وبضع عشرة أمرأة, وكذلك يستعمل مع العقود, فتقول: بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة, ولا يستعمل مع المائة والألف. ١٢

[2] قوله: [لا ينبغي أن يقول] قد اختلف الأيِمّة في جواز الاستثناء في الإيمان فقد منع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن ذلك, وحكي في "المقاصد" المنع عن الأكثرين, وقد حقّق الشارح أنه لا خلاف بين الفريقين حقيقة في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرّد حصول المعنى فهو حاصل في الحال, وإن أريد ما يترتّب عليه النجاة والثواب في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى, ولا قطع بحصوله في الحال, فمن قطع بالحصول أراد الأوّل, ومن فوّض إلى المشيئة أراد الثاني, كذا في "اليواقيت". ١٢

[3] قوله: [للتأدّب] أي: الاتّصاف بالأدب مع الله سبحانه تعالى, في "شرح المقاصد": أنه للتأدّب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله, وهذا ليس فيه معنى الشكّ أصلاً وإنما هو كقوله تعالى: ﴿ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾[يوسف: ٩٩] الآية, وكقوله عليه الصلاة والسلام: تعليماً إذا دخل المقابر: ½السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون¼, نقله في "شرح الفقه الأكبر". ١٢

[4] قوله: [للشكّ في العاقبة] وذلك لأنّ العبد في خطر عظيم من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى, وهذا الشكّ ليس في نفس حتى يكون كفراً. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388