عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

بل قد يكون خبراً لله تعالى٠[1]٠, أو خبر الملَك, أو خبر أهل الإجماع, أو الخبر المقرون٠[2]٠ بما يرفع احتمال الكذب, كالخبر بـ½قدوم زيد¼, عند تسارع قومه إلى داره. قلنا: المراد بالخبر خبر يكون سبباً للعلم لعامّة الخلق بمجرد كونه خبراً مع قطع النظر٠[3]٠ عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل، فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنّما يكون مفيداً للعلم بالنسبة إلى عامّة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام، فحكمه حكم خبر الرسول وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر٠[4]٠


 



[1] قوله: [خبراً لله تعالى] فإنّه يفيد العلم بالنسبة إلى الأنبياء, وبالنسبة إلينا من جهة أنه وصل إلينا من جهة الرسول عليه السلام. ١٢

[2] قوله: [الخبر المقرون] سواء كان مستنداً إلى واحد أو إلى جماعة لم يبلغوا مبلغ التواتر بشرط أن يكون معه قرائن دالّة على صدقه. ١٢

[3] قوله: [مع قطع النظر] فيخرج الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب, وإنما قطع النظر عن القرائن لا عن الدلائل؛ لأنّ الوجه في عدّ الخبر الصادق سبباً للعلم استفادة معظّم المعلومات الدينيّة منه, وإلاّ فالخبر ليس سبباً للعلم, بل المفيد له العقل, والخبر الصادق طريق له, وله توجيه آخر مذكور في الحواشي. ١٢

[4] قوله: [في حكم المتواتر] أي: ليس متواتراً حقيقةً بل هو كالمتواتر؛ لأنّ كلّ واحد منهما خبر قوم

لا يجوّز العقل تواطئهم على الكذب, إلاّ أنّ الجزم في المتواتر يحصل بالبداهة من غير نظر في الدليل، وفي خبر الإجماع إنما يحصل الجزم بالنظر في الدليل، كقوله تعالى:﴿مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾[النساء: ١١٥] إلخ, وقوله عليه السلام: ½لا تجتمع أمّتي على الضلالة¼, ولذا قال الشارح: ½في حكم المتواتر¼. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388