عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

بالكسب وهو مباشرة الأسباب٠[1]٠ بالاختيار، كصرف العقل والنظر في المقدّمات٠[2]٠ في الاستدلاليّات والإصغاء وتقليب الحدقة٠[3]٠ ونحو ذلك في الحسيّات٠[4]٠، فالاكتسابيّ٠[5]٠ أعمّ من الاستدلاليّ؛ لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل، فكلّ استدلاليّ اكتسابيّ٠[6]٠ ولا عكس، كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. وأمّا الضروريّ فقد يقال: في مقابلة الاكتسابيّ٠[7]٠, ويفسّر بما لا يكون تحصيله٠[8]٠ مقدوراً للمخلوق,


 



[1] قوله: [مباشرة الأسباب] المباشرة في اللغة تلاقي الشخصين بحيث يمسّ بشرة أحدهما بشرة الآخر, والمراد هاهنااستعمال الأسباب. ١٢

[2] قوله: [والنظر في المقدّمات] عطف تفسيريّ للصرف. ١٢

[3] قوله: [تقليب الحدقة] أي: تحريك العين نحو المبصرات, وسميت حدقةً لإحداق الجفن بها أي: إحاطته. ١٢ "نبراس".

[4] قوله: [نحو ذلك في الحسيّات] كوضع المشموم على الأنف, ونشق الهواء, ووضع الكفّ على الملموس, ووضع المطعوم على اللسان, فهذه علوم حسّيّة, فيها دخل لمباشرة الأسباب بالاختيار, بحيث إن شاء العقل كسبها وإن شاء لم يكسبها. ١٢

[5] قوله: [فالاكتسابيّ] شروع في بيان النسب أي: إذا ثبت أنّ الاستدلاليّ ما ثبت بالدليل, والاكتسابيّ ما حصل بمباشرة الأسباب بالاختيار, فالاكتسابيّ أعمّ من الاستدلاليّ. ١٢

[6] قوله: [فكلّ استدلاليّ اكتسابيّ] لأنّ النظر في الدليل أمر يحصل بالاختيار. ١٢

[7] قوله: [في مقابلة الاكتسابيّ] كما في كلام المصنّف. ١٢

[8] قوله: [بما لا يكون تحصيله... إلخ] هذا التفسير منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني في "الخيالي": كلمة ½ما¼ عبارة عن العلم الحاصل, بقرينة أنه قسم من أقسام العلم الحادث, فلا يلزم كون العلم بحقيقة الواجب تعالى ضروريّاً انتهى. قال بعض المحشّين: الحصول معتبر في ماهيّة العلم ولا حاجة إلى التقييد بالحاصل, وإطلاق العلم على ما ليس بحاصل لا يجوز, سيِّما على ما ليس من شانه أن يحصل, انتهى. لا يدري كيف قال بما قال، فإنّ اعتبار الحصول في ماهيّة إنما هو على منهج الحكماء, حيث عرّفوا العلم بالصورة الحاصلة، وأمّا على منهج المتكلّمين فالحصول ليس بمعتبر في التعريف كما مرّ،  وأمّا أنّ حقيقة الواجب ليس من شأنه الحصول, فهو مذهب الحكماء  وبعض المتكلّمين  والجمهور, على خلافه كذا قال السيّد السند في "شرح المواقف". ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388