[٦]: إذَا خَرَجَ الدَّمُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِه ودَخَلَ حَلْقَهُ، فإِنْ غَلَبَ الدَّمُ على الرِّيْقِ أوْ تَسَاوَيَا فسَدَ الصَّومُ وإلاَّ لا يَفْسُدُ أمَّا إذا كان الرِّيْقُ غَالِبًا على الدَّمِ، ووَجَدَ طَعْمَهُ، فيَفْسُدُ صَوْمُه[1].
[٧]: مَنْ اِحْتَقَنَ، أَوْ اِسْتَعَطَ، (أيْ: اِسْتَنْشَقَ شَيْئًا بِأَنْفِه)، أَفْطَرَ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيْه[2].
[٨]: إِنْ تَمَضْمَضَ أوْ اِسْتَنْشَقَ فدَخَلَ الْمَاءُ جَوْفَه: إِنْ كان ذَاكِرًا لِصَوْمِه فسَدَ صَوْمُه وعليه القَضَاءُ وإن لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لاَ يَفْسُدُ صَوْمُه وكذا لَوْ رَمَى رَجُلٌ إلى صَائِمٍ شَيْئًا فدَخَلَ حَلْقَه فسَدَ صَوْمُه[3].
[٩]: لَوْ صَبَّ الْمَاءَ في حَلْقِ النَّائِمِ فسَدَ صَوْمُه وإِنْ تَثَاءَبَ فرَفَعَ رَأْسَه، فوَقَعَ في حَلْقِه قَطْرَةٌ مِن الْمَطَرِ، أو الثَّلْجُ، فسَدَ صومُه[4].
[١٠]: لَوْ اِبْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِه فسَدَ صَوْمُه وكذا إن ابْتَلَعَ بُزَاقَ نَفْسِه مِنْ يَدِه، فسَدَ صومُه[5].
[١١]: إنْ اِجْتَمَعَ البُزَاقُ أو الْبَلْغَمُ، في الْفَمِ، وَابْتَلَعَه الصائمُ، لا يَفْسُدُ صومُه، ولا يَلْزَمُه أَنْ يَبْصُقَ مِرَارًا.
[1] ذكره الشيخ العلامة علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم، ٣/٤٢٢.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٤.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٢.
[4] "الفتاوى الهندية"، ١/٢٠٣، و"الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، الجزء الأوّل، صـ١٧٨.
[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/٢٠٣، ملتقطاً.