عنوان الكتاب: نفحات رمضان

أحكام صدقة الفطر:

[١]: صَدَقَةُ الْفِطْرِ واجِبَةٌ على الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ، فَاضِلاً عَنْ حَوَائِجِه الأَصْلِيَّةِ[1].

[٢]: نِصَابُ الذَّهَبِ: عِشْرُوْنَ مِثْقَالاً، (٧ توله، ٦ ماشه)، وأمَّا الْفِضَّةُ فإنّ نِصَابَها: مِئَتَا دِرْهَمٍ، (٥٢ توله، ٦ ماشه)، ومَنْ مَلَكَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً، أوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، أو قِيْمَتَها خَالِيَةً عن الدَّيْنِ، فاضِلَةً عَنْ حَوَائِجِه الأَصْلِيَّةِ، فهو كانَ مَالِكًا لِلنِّصَابِ، (ماشه، وتوله كانَتَا أَوْزَانًا هِنْدِيّةً).

[٣]: لا يُشْتَرَطُ في وُجُوْبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ: أَنْ يَكُوْنَ الإنسانُ بَالِغًا أوْ عَاقِلاً حتّى تَجبَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ على الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ إذَا كانَ لَهُمَا مَالٌ، ويُخْرِجُها الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِمَا[2].

إنّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ: لا يُشْتَرَطُ لَهَا الْحَوْلُ والْمَالُ النَّامِي فمَنْ مَلَكَ شَيْئًا فاضِلاً عَنْ حَوَائِجِه الأَصْلِيَّةِ وبَلَغَتْ قِيْمَتُه نِصَابًا يَجبُ علَيْه صَدَقََةُ الْفِطْرِ.

[٤]: تَجبُ علَى مَالِكِ النِّصَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسه وطِفْلِه الْفَقِيْرِ والْمَعْتُوْهُ، وَالْمَجْنُوْنُ بمَنْـزِلَةِ الصَّغِيْرِ، ثُمَّ إذا كانَ لِلْوَلَدِ الصَّغِيْرِ، أو الْمَجْنُوْنِ مَالٌ، تُخْرَجُ صَدَقَةُ فِطْرِهِمَا مِنْ مَالِهِمَا[3].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩١.

[2] ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع"، كتاب الزكاة، ٢/١٩٩، ملتقطاً.

[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢، ملتقطاً.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

445