ثم يَتَعَوَّذُ الإمَامُ ويُسَمِّي سِرًّا، ثم يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وسُوْرَةً بَعْدَها جهرًا، ثُمَّ يَرْكَعُ الإمَامُ وَالْقَوْمُ.
فإذا قامَ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِبْتَدَأَ الإمَامُ بالْبَسْمَلَةِ ثُمَّ بالْفَاتِحَةِ، ثُمَّ بالسُّوْرَةِ ثم يُكَبِّرُ الإمَامُ وَالْقَوْمُ التَّكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدَ ثَلاَثًا معَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، ثم تُتَمَّمُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ إلى السَّلاَمِ[1].
لو أَدْرَكَ الْمُؤْتَمُّ الإمَامَ في الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَ الرُّكُوْعِ بَعْدَما كَبَّرَ كَبَّرَ في الْحَالِ ثَلاَثًا وإنْ كانَ الإمَامُ قد شَرَعَ في الْقِرَاءَةِ وأمَّا لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا فإنْ غَلَبَ على ظَنِّه إدْرَاكُه في الرُّكُوْعِ كَبَّرَ قَائِمًا ثم رَكَعَ وإلاَّ رَكَعَ وكَبَّرَ في رُكُوْعِه ولا يَرْفَعُ يَدَيْه وإنْ رَفَعَ الإمَامُ رَأْسَه سَقَطَ عَنْه ما بَقِيَ مِنَ التَّكْبِيْرِ، ولَوْ أَدْرَكَهُ في قِيَامِ الرُّكُوْعِ، لا يَقْضِيها فيه، لأنَّه يَقْضِي الرَّكْعَةَ مع تَكْبِيْرَاتِها، أمَّا الرَّكْعَةُ الَّتِي أَدْرَكَها معَ الإمَامِ فيَجْرِي فِيْها التَّفْصِيْلُ الْمَارُّ مِنْ إدْرَاكِه كُلَّ التَّكْبِيْرِ أو بَعْضَه[2].
من فاتته صلاة العيد مع الجماعة ماذا يفعل؟:
إذا جاءَ رَجُلٌ والإمَامُ قد سَلَّمَ، أو فَسَدَتْ صَلاَتُه، فلا يُصَلِّيهَا وَحْدَه، ولو أَمْكَنَهُ الذَّهَابُ إلى إمَامٍ آخَرَ فَعَلَ، فإنْ عَجَزَ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا[3].