بَيْتِها مَرَّةً على الأَقَلِّ في الحياةِ، لَعَلَّ اللهَ سبحانه وتعالى يَجْعَلُ قَبْرَها رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، ببرَكتِه.
أحكام الاعتكاف للأخوات المسلمات:
[١]: اَلْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ في مَسجدِ بَيْتِها، ومَسْجدُ البَيْتِ هو: الْمَكانُ الْمُعَدُّ لِصَلاتِها الذِي يُنْدَبُ لها ويُنْدَبُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا: أَن يُخَصِّصَ مَوْضِعًا مِنْ بَيْتِه لِصَلاتِه النَّافِلَةِ[1].
[٢]: لا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ في غَيْرِ مَوْضِعِ صَلاَتِها مِنْ بَيْتِها كما إذَا لَمْ يَكُنْ فيه مَسجدُ بَيْتٍ، ويَنْبَغِي أنّه لَوْ أَعَدَّتْه لِلصَّلاةِ عِنْدَ إرَادَةِ الاعْتِكَافِ، أنْ يَصِحَّ[2]. [٣]: لا تَعْتَكِفُ الْمَرْأَةُ في بَيْتِ غَيْرِها.
[٤]: لا يَجُوْزُ لِلْمَرْأةِ أنْ تَعْتَكِفَ بِدُوْنِ إذْنِ زَوْجِها[3].
[٥]: إنْ أَذِنَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِه بالاعْتِكَافِ لَمْ يَكُنْ له أنْ يَمْنَعَها بعدَ ذلكَ، وإنْ مَنَعَها بَعْدَ الإذْنِ لها، لا يَصِحُّ مَنْعُه[4].
[٦]: مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الاعتِكَافِ: الطَّهَارَةُ عَن الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ[5]، إِذْ يَحْرُمُ على الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ: الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ، وقِرَاءةُ القرآنِ الكريم.
[1] "ردّ المحتار"و"الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤، ملتقطاً.
[2] "ردّ المحتار"و"الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤، ملتقطاً.
[3] "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤.
[4] "الفتاوى الهندية"، الباب السابع في الاعتكاف، ١/٢١١.
[5] "بدائع الصنائع"، كتاب الاعتكاف، شرائط صحته، ٢/٢٧٤.