يَخْطُبُ الإمَامُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيْدِ خُطْبَتَيْنِ وهُمَا سُنَّةٌ ويُسَنُّ فيهما ما يُسَنُّ في الْجُمُعَةِ ، ويُكْرَهُ فيهما ، ما يُكْرَهُ فيها، ولكن إذا قامَ على الْمِنْبَرِ لا يُسَنُّ له الْجُلُوْسُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَفْتِحَ الْخُطْبَةَ الأُوْلَى بتِسْعِ تَكْبِيْراتٍ، والثَّانِيَةَ بسَبْعِ تَكْبِيْرَاتٍ، وهو السُّنَّةُ، ويُسَنُّ أن يُكَبِّرَ قَبْلَ نُزُوْلِه مِن الْمِنْبَرِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ[1].
أُمُوْرٌ تُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْعِيْدِ وهي:
[ا]: أَخْذُ شَيْء مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ، وقَصُّ الشَّارِبِ.
[٢]: تَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ.
[٣]: الاغتِسَالُ.
[٤]: اَلسِّوَاكُ.
[٥]: لُبْسُ ثِيَابٍ جَمِيْلَةٍ.
[٦]: التَّطَيُّبُ.
[٧]: اَلتَّخَتُّمُ: إنَّما يُبَاحُ لِلرِّجَالِ خاتَمُ الْفِضَّةِ إذا كان له فَصٌّ واحِدٌ، ولا يَبْلُغُ به الْمِثْقَالُ، ولا يُبَاحُ لِلرَّجُلِ أَكْثَرُ مِنْ خاتَمٍ واحِدٍ، ولا يَجُوْزُ له التَّخَتُّمُ بمَا سِوَى الْفِضَّةِ مِنْ خاتَمِ ذَهَبٍ، وحَدِيْدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصَاصٍ، وغَيْرِ ذلك.
[٨]: أَدَاءُ صَلاَةِ الصُّبْحِ في مَسْجدِ الْحَيِّ.