عنوان الكتاب: نفحات رمضان

[٩]: أَكْلُ تَمَرَاتٍ وِتْرًا قَبْلَ الْخُرُوْجِ إلى الصَّلاَةِ في عِيْدِ الْفِطْرِ وإلاّ ما شاءَ مِنْ أَيِّ حُلْوٍ كانَ، ولَوْ لَمْ يَأكُلْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، لا يَأثَمُ، وإنْ لَمْ يَأكُلْ بَعْدَها إلى الْعِشَاء، رُبَّما يُعَاقَبُ علَيْه.

[١٠]: الصلاةُ في مُصَلَّى الْعِيْدِ.

[١١]: اَلْخُرُوْجُ إلى مُصَلَّى العِيْد ماشِيًا إنْ تيَسَّرَ، ولا بَأْسَ بالرُّكُوْبِ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ في حَقِّ مَن يَقْدِرُ علَيْه.

[١٢]: اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيْقٍ، وَالرُّجُوْعُ مِن طَرِيْقٍ آخَرَ.

[١٣]: أَدَاءُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ صلاَةِ العيد.

[١٤]: إظْهَارُ الْفَرْحَةِ وَالسُّرُوْرِ. [١٥]: الإكْثَارُ مِن الصَّدَقَةِ.

[١٦]: الذَّهَابُ إلى الْمُصَلَّى على السَّكِيْنَةِ، والْوَقَارِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ. [١٧]: اَلتَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ.

[١٨]: اَلْمُصَافَحَةُ، وَالْمُعَانَقَةُ بَعْدَ صلاَةِ الْعِيْدِ.

[١٩]: عِيْدُ الأَضْحَى كالْفِطْرِ في سائِرِ الأَحْكَامِ إلاّ أنَّه يُتْرَكُ الأَكْلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيْدِ ويُسْتَحَبُّ ذلك لكلِّ مسلمٍ سَوَاءٌ أَرَادَ الأُضْحِيَّةَ أَمْ لا، وإنْ أَكَلَ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الأَضْحَى، لا يُكْرَهُ.

[٢٠]: ويُكَبِّرُ في الطَّرِيْقِ في الأَضْحَى جَهْرًا ويَقْطَعُه إذا اِنْتَهَى إلى الْمُصَلَّى، وفي الْفِطْرِ لا يَجْهَرُ، وأمَّا سِرًّا فمُسْتَحَبٌّ[1].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ١/١٤٩،١٥٠، ملتقطاً.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

445