يَنْقَسمُ الاعتكافُ إلى مَسْنُوْنٍ وإلى وَاجِبٍ وإلى مُسْتَحَبٍّ[1].
الاعتكاف الواجب:
الاعتِكافُ الواجِبُ، هو: ما أَوْجَبَه الْمَرْءُ على نَفْسِه بالنَّذْرِ، مثلَ أنْ يقُوْلَ: لله علَيَّ أنْ أَعْتَكِفَ كذا[2]، ويُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النَّذْرِ، ووُجُوْبِه: التَّلَفُّظُ باللِّسَانِ إذْ لا يَكْفِي لإيجابِ الْمَنْذُوْرِ النيّةُ بالقَلْبِ[3]، وإذا نَذَرَ الرَّجُلُ أن يَعْتَكِفَ كذَا وَجَبَ عليه: أنْ يَعْتَكِفَ في الْمَسْجدِ، وأمّا الْمَرْأةُ، فإنّها تَعْتَكِفُ في مسجدِ بَيْتِها، ويُشْتَرَطُ الصَّوْمُ في صِحَّةِ الاعتِكافِ الْمَنْذورِ[4].
الاعتكاف المسنون:
الاعتكافُ الْمَسْنُوْنُ، هو: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ على الكِفَايَةِ في العَشْرِ الأخِيْرِ من رَمَضانَ[5]، أيْ: إذا فَعَلَها واحِدٌ من أَهْلِ البَلَدِ، كَفَى عن الْجَمِيْعِ، وأمَّا إذا لَمْ يُؤَدِّه واحدٌ منهم، أَثِمَ الجمِيْعُ. وإذا أَرَادَ الْمُسْلِمُ أنْ يَعْتَكِفَ في العَشْرِ الأوَاخِرِ من رَمَضانَ، فإنَّه يَدْخُلُ المسجدَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ يومِ العِشْرِيْنَ، ويَخْرُجُ مِنْ اعتكافِه بَعْدَ غروبِ
[1] "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٥.
[2] ذكره أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت٥٨٧هـ) في "بدائع الصنائع"، كتاب الاعتكاف، ٢/٢٧٣، ملتقطاً.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع: في الاعتكاف، ١/٢١٣.
[4] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤.
[5] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٥.