يُكْرَهُ إِفْرادُ يَوْمِ السَّبْتِ بالصِّيَامِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سيدِنَا عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ رضي الله تعالى عنه عَنْ أُخْتِه: أَنَّ رسولَ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «لا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ، إلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ علَيْكُمْ». قال أبُو عِيْسَى رحمه الله تعالى: «هذا حدِيْثٌ حَسَنٌ ومَعْنَى الكَرَاهِيَةِ في هذا أنْ يَخُصَّ الرجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بالصِّيَامِ، لأَنَّ اليَهُوْدَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ»[1].
صلوا على الحبيب! صلى الله تعالى على محمد
أحكام صيام التطوع:
[١]: إذا نَهَى أحَدُ الْوالِدَيْنِ وَلَدَه عن الصَّوْمِ، خَوْفًا علَيْه مِن مَرَضٍ، فالأَفْضَلُ إطَاعَتُه[2].
[٢]: لا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ صِيَامُ التَّطَوُّعِ، إلاّ بإذْنِ الزَّوْجِ[3].
[٣]: إذا شَرَعَ في التَّطَوُّعِ، وَجَبَ إتْمَامُه، وإنْ أَفْسَدَهُ، وَجَبَ علَيْه قضَاؤُه[4].
[٤]: إذا فَسَدَ صومُ التَّطَوُّعِ بلا قَصْدٍ، ولَوْ بعُرُوْضِ حَيْضٍ، وَجَبَ الْقَضَاءُ[5].