[٥]: لا يُفطِرُ الشَّارِعُ في نَفْلٍ بلا عُذْرٍ، والضِّيَافَةُ عُذْرٌ للضَّيْفِ، والْمُضِيْف، إنْ كان صاحِبُها مِمَّنْ لا يَرْضَى بمُجَرَّدِ حُضُوْرِه، ويَتَأَذَّى بتَرْكِ الإفْطَارِ فيُفْطِرُ وإلاّ لا، وكذا إذَا كان الضَّيْفُ لا يَرْضَى إلاّ بأَكْلِه معَه ويَتَأَذَّى بتَقْدِيْمِ الطَّعَامِ إلَيْه وَحْدَه، وهي عُذْرٌ قَبْلَ الزَّوَالِ، لا بَعْدَه، وعُذْرٌ إنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بالْقَضَاء دَفْعًا للأَذَى عَنْ أَخِيْه الْمُسلِمِ، وإلاَّ فلا[1]. [٦]: يُفْطِرُ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ إلى العَصْرِ إذَا كان في تَرْكِ الإفْطَارِ عُقُوْقُ الْوالِدَيْنِ، أوْ أَحَدِهِمَا[2].
[٧]: إذا دُعِيَ أحَدٌ إلى دَعْوَةٍ، يَجُوْزُ له أنْ يُفْطِرَ قَبْلَ الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى، ولكِنْ يَجبُ علَيْه الْقَضَاءُ[3].
[٨]: إنْ نَوَى أنْ يُفْطِرَ غَدًا إنْ دُعِيَ إلى دَعْوةٍ، وإنْ لَمْ يُدْعَ يَصُوْمُ، لا يَصِيْرُ صائِمًا بهذهِ النِّيَّةِ[4].
[٩]: إنْ كان صَوْمُ الأَجير يَضُرُّ بالْمُسْتَأْجِرِ بنَقْصِ الْخِدْمَةِ، فلَيْسَ له أنْ يصُوْمَ تَطَوُّعًا إلاّ بإذْنه، وإن كان لا يَضُرُّه، فلَهُ أنْ يصُوْمَ بغَيْرِ إِذْنه[5].