[٣١]: لا يَصُوْمُ الأَجِيْرُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ كانَ صَوْمُه يَضُرُّ بِهِ في الْخِدْمَةِ، وإن كان لا يَضُرُّه، فلَهُ أَنْ يَصُوْمَ بِغَيْرِ إِذْنِه[1].
[٣٢]: بِنْتُ الرَّجُلِ وأُمُّه وأُخْتُه، يَجُوْزُ لَهُنَّ صِيَامُ التَّطَوُّعِ، بِغَيْرِ إِذْنِه[2].
[٣٣]: إِذَا مَنَعَ أَحَدُ الوَالِدَيْنِ، وَلَدَهُ عَن صَوْمِ النَّفْلِ خَوْفًا علَيْه من الْمَرَضِ، فالأَفْضَلُ له إِطَاعَتُه[3].
موجبات القضاء فقط: كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الصِّيَامِ هي: أَنْ يَصُوْمَ الإنْسَانُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَان، بِنيَّةِ القَضَاءِ:
[١]: مَنْ تَسَحَّرَ، أَوْ جَامَعَ ظانًّا أنّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وَالْحَالُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، فإِنَّ صَوْمَهُ يَبْطُلُ، ويَجِبُ عليه القَضَاءُ[4].
[٢]: إِذَا أُكْرِهَ الصَّائِمُ على تَنَاوُل الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ حتّى أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ بِنَفْسِه لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَقَطْ[5]. وإِذَا أَكْرَهَ الإنْسَانُ مُسْلِمًا صَائِمًا على الفِطْرِ فإِنْ كانَ الإكْرَاهُ شَدِيْدًا كَالإكْرَاهِ بِالقَتْلِ أَوْ قَطْعِ الْعُضْوِ وكانَ غالِبُ حالِه: أنّ الْمُكْرِهَ يُحَقِّقُ مَا أَوْعَدَه رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرُ ووَجَبَ عليه قضاءُ ذلك اليَوْمِ.