بَعْدَ أنْ يَمُدَّ أَقَلَّ مَدٍّ قال به القُرَّاءُ، وإِلاَّ حَرُمَ لِتَرْكِ التَّرْتِيْلِ الْمَأْمُوْرِ به شَرْعًا[1]، وقد قال اللهُ تَبارَك وتعالى في سُوْرَةِ الْمُزَّمِّل:
﴿ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ﴾ [المزمل: ٧٣/٤].
قد نَقَلَ الشَّيْخُ سيدُنا الإمامُ أَحْمَد رضا خان رحمه اللهُ تعالى: «أيْ: تَأَنَّ، واقْرَأ على تُؤْدَةٍ مِنْ غَيْرِ تَعْجِيْلٍ، بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ السَّامِعُ مِنْ عَدِّ آيَاتِه، وكَلِمَاتِه»[2].
وفي "مَدَارِك التنـزيل": « وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا »، أَيْ: اِقْرَأْ على تُؤْدَةٍ بِتَبْيِيْنِ الْحُرُوفِ وحِفْظِ الوُقُوْفِ، وإِشْبَاعِ الْحَرَكاتِ، و« تَرۡتِيلًا »: هو تَأكِيْدٌ في إيْجَابِ الأَمْرِ، وأَنَّه لا بُدَّ منه لِلْقَارِئ[3].
النهي عن أخذ الأجرة على قراءة القرآن في التراويح:
من يَقْرَأُ القرآنَ في التَّراويح فعَلَيْه أَنْ يُحَقِّقَ الإخلاصَ في العِباداتِ والطَّاعَاتِ، وأمّا مَنْ يَقرَأُ القرآنَ لِحُبِّ الْجَاهِ، وحُبِّ الْمَنْزِلَةِ في قُلُوْبِ النَّاسِ، فلا ثَوَابَ لَه، بَل قد يَقَعُ في مُهْلِكَاتِ الرِّيَاءِ، وكذلك إذا عُرِفَ أنّ النَّاسَ يُعْطُوْن القارِئَ شَيْئًا ولَوْ لَمْ يُسْتَأْجَرْ لِقِرَاءةِ القرآنِ في التَّراويح فعلى القارِئ أَنْ لا يَأخُذَ شَيْئًا على القِراءةِ في التَّراويح، فإنّه كَالأُجْرَة، ولكن إذَا قال القَارِئُ: «لا آخُذُ شَيْئًا على قِراءةِ القرآنِ في التَّراويح»، أوْ قال مَسْؤُولُ الْمَسجِد لِلْقَارِئ: «لا أُعْطِيْ إلَيْكَ شَيْئًا»، ثُمَّ بَعْدَ ذلك