عنوان الكتاب: نفحات رمضان

أَعْطاهُ شيئًا فلا بَأْسَ بِذلك، ولا حَرَجَ، قد جاءَ في الْحَدِيث الشريف: «إنّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[1].

وقال الشَّيْخُ سيِّدُنا الإمامُ أَحْمَد رضا خان رحمه اللهُ تعالى: قِراءَةُ القُرآنِ على الْمَيِّتِ، بِقَصْدِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عليها حَرامٌ، ويَأْثَمُ الْمُعْطِي والآخِذُ، فإذَا كانَتْ قِراءَةُ القُرآنِ على الْمَيِّتِ، بقَصْدِ أَخْذِ الأُجْرَةِ، فلا ثَوَابَ لَه على عمَلِه ذلك، وإذَا لَمْ يَكُنْ في ذلك ثَوَابٌ، فلا يَصِلُ إلى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ورَجَاءُ الثَّوَابِ مِنْ نَفْسِ الْعَمَلِ أَشَدُّ تحريماً فالوَاجِبُ على الْمُسْلِم أَنْ يَتْرُكَ مِثْلَ هذا العَمَلِ، وإنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ ثَوَابَ القِرَاءةِ إلى الأَمْوَاتِ المسلمين فلا بُدَّ أنْ يَكُوْنَ هذا الْعَمَلُ على الصِّفَةِ الْمَشْرُوْعَةِ لا علَى الصِّفَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وهي: أنْ يَسْتأْجِرَ القُرَّاءَ لِوَقْتٍ مَخْصُوْصٍ بِأَجْرٍ مَعْلُوْمٍ وبَعْدَ ذلك يَأمُرُهُم الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا شَاءَ مِنْ قِراءةِ القرآنِ، وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالاسْتِغْفَارِ وَالصَّلاةِ على النَّبِيِّ الكَريمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم، وإهداءِ الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ[2].

فعلَى قَيِّمِ الْمَسْجِدِ: أَنْ يَسْتَأْجِرَ قارِئًا لإمَامَةِ العِشَاءِ بِالْمُصَلِّيْنَ، ثُمَّ يَطلُبُ الْقَيِّمُ منه أَنْ يَقُوْمَ بقِرَاءَةِ القُرآنِ في التَّرَاوِيْح، لأَنّ صَلاَةَ التَّراوِيْحِ تابِعَةٌ لِصَلاةِ العِشَاءِ، أَوْ يَسْتَأْجِرَ الْقَيِّمُ قارِئًا لِوَقْتٍ مَخْصُوْص، بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ يَأمُرُهُ القَيِّمُ بِقِرَاءةِ القرآنِ في التَّراوِيح، والْجَدِيْرُ بِالذِّكْرِ هُنَا: أَنّ تَحْدِيْدَ الأُجْرَةِ يَجِبُ قَبْلَ عَقْدِ الإجَارَةِ، وإِلاّّ يَأْثَمُ الْمُعْطِي،


 



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، ١/٦، (١).

[2] ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، كتاب الإجارة، ١٩/٤٨٦ـ٤٨٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

445