[١٢]: تَجبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ مِنْ يَومِ الْفِطْرِ، وإنَّ الْفَقِيْرَ إذَا أَيْسَرَ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ[1].
[١٣]: اَلْمُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ: أَنْ يُخْرِجُوا الْفِطْرَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ إلى الْمُصَلَّى، وإنْ قَدَّمُوْهَا علَى يَوْمِ الْفِطْرِ جازَ[2]. [١٤]: إنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وكانَ علَيْهِم إخْرَاجُها، وأمّا وَقْتُ أَدَائِها، فجَمِيْعُ الْعُمُرِ[3].
[١٥]: مَصْرَفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ هُوَ مَصْرَفُ الزَّكَاةِ[4].
[١٦]: لا تَصِحُّ إِعْطَاءُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلى هَاشِمِيٍّ[5].
مقدار صدقة الفطر:
اَلْفِطْرَةُ هِيَ نصْفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو دَقِيْقِه، وهو بالْوَزْنِ يُسَاوِي بِنَحْوِ ٢ كيلو، و٥٠ غرام، ويَجُوْزُ دَفْعُ قِيْمَتِه مِنَ النُّقُوْد[6].
ووَرَدَ: أنَّ مَنْ قالَ: «سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه» يَوْمَ الْعِيْدِ ثَلاثَ مِئَةِ مَرَّةٍ، وأَهْدَاهَا لأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، دَخَلَ في كُلِّ قَبْرٍ أَلْفُ نُورٍ، ويَجْعَلُ اللهُ في قَبْرِه إذا ماتَ أَلْفَ نُورٍ[7].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢ملتقطا.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢ملتقطا.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢.
[4] "الدر المختار"، ٣/٣٧٩، و"الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، ١/١٩٢.
[5] "ردّ المحتار"، كتاب الزكاة، ٣/٣٧٩، ملتقطاً.
[6] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩١.
[7] ذكره الغزالي في "مكاشفة القلوب"، صـ٣٠٨.