عنوان الكتاب: نفحات رمضان

[١٢]: تَجبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ مِنْ يَومِ الْفِطْرِ، وإنَّ الْفَقِيْرَ إذَا أَيْسَرَ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ[1].

[١٣]: اَلْمُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ: أَنْ يُخْرِجُوا الْفِطْرَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ إلى الْمُصَلَّى، وإنْ قَدَّمُوْهَا علَى يَوْمِ الْفِطْرِ جازَ[2]. [١٤]: إنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وكانَ علَيْهِم إخْرَاجُها، وأمّا وَقْتُ أَدَائِها، فجَمِيْعُ الْعُمُرِ[3].

[١٥]: مَصْرَفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ هُوَ مَصْرَفُ الزَّكَاةِ[4].

[١٦]: لا تَصِحُّ إِعْطَاءُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلى هَاشِمِيٍّ[5].

مقدار صدقة الفطر:

اَلْفِطْرَةُ هِيَ نصْفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو دَقِيْقِه، وهو بالْوَزْنِ يُسَاوِي بِنَحْوِ ٢ كيلو، و٥٠ غرام، ويَجُوْزُ دَفْعُ قِيْمَتِه مِنَ النُّقُوْد[6].

ووَرَدَ: أنَّ مَنْ قالَ: «سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه» يَوْمَ الْعِيْدِ ثَلاثَ مِئَةِ مَرَّةٍ، وأَهْدَاهَا لأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، دَخَلَ في كُلِّ قَبْرٍ أَلْفُ نُورٍ، ويَجْعَلُ اللهُ في قَبْرِه إذا ماتَ أَلْفَ نُورٍ[7].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢ملتقطا.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢ملتقطا.

[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩٢.

[4] "الدر المختار"، ٣/٣٧٩، و"الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، ١/١٩٢.

[5] "ردّ المحتار"، كتاب الزكاة، ٣/٣٧٩، ملتقطاً.

[6] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر،١/١٩١.

[7] ذكره الغزالي في "مكاشفة القلوب"، صـ٣٠٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

445