[٥]: ولا يَلْزَمُ الرَّجُلَ الْفِطْرَةُ عَنْ زَوْجَتِه وأَبِيْه وأُمِّه ولا يَجبُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَخَوَاتِه الصِّغَارِ، ولا عَنْ قَرَابَتِه[1].
[٦]: اَلْجَدُّ كالأَبِ عِنْد فَقْدِه[2]، أَيْ: يُخْرِجُ الْجَدُّ عَنْ اِبْنِ اِبْنِه الْفَقِيْرِ الصَّغِيْرِ[3]. [٧]: لا يَجبُ عَلَى الأُمِّ صَدَقَةُ أَوْلاَدِهَا الصِّغَارِ[4].
[٨]: لا يَجبُ عَلَى الأَبِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِه الْعَاقِلِ الْبَالِغِ[5].
[٩]: وُجُوْدُ الصَّوْمِ في شَهْرِ رَمَضانَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوْبِ الْفِطْرَةِ حتّى إنّ مَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أوْ مَرَضٍ أو سَفَرٍ، أو أَفْطَرَ عَامِدًا، يَلْزَمُه صَدَقَةُ الْفِطْرِ إنْ كانَ مَالِكًا لِلنِّصَاب[6].
[١٠]: لَوْ أَدَّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه كزَوْجَتِه، أو أَبْنَاءِه الْكِبَارِ بغَيْرِ إذْنِهِم أَجْزَأَتْهُم، وإنْ أَدَّى عَمَّنْ لا تَلْزَمُه نَفَقَتُه بغَيْرِ إذْنِه لا تُجْزِئُه.
[١١]: إنْ تَصَدَّقَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجِها بِدُوْنِ أَمْرِه وإذْنِه لا تُجْزِئُ صَدَقَةُ الفِطْرِ[7].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر، ١/١٩٣، ملتقطاً.
[2] "الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر،٣/٣٦٨.
[3] ذكره أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني في "بدائع الصنائع"، كتاب الزكاة، بيان من تجب عليه صدقة الفطر، ٢/٢٠٢.
[4] "رد المحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ٣/٣٦٨.
[5] "الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ٣/٣٧٠، ملخصاً.
[6] "رد المحتار"، كتاب الزكاة، ٣/٣٦٧، ملتقطاً، و"بدائع الصنائع"، ٢/١٩٩.
[7] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعة"، الجزء الخامس،١/٩٣٨.