[١]: صَلاةُ التَّراوِيْحِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، بَالِغٍ، عَاقِلٍ، ذَكَرًا، كان أَوْ أُنْثَى[1]، ولا يَجُوْزُ تَرْكُ التَّراويحِ.
[٢]: التَّراوِيْحُ، عِشْرُوْنَ رَكْعَةً[2]، وكانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ في زَمَنِ سيدنا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه في شَهْرِ رمَضَانَ، بعِشْرِيْنَ رَكْعَةً[3].
[٣]: صَلاةُ التَّراوِيْحِ، معَ الْجَمَاعَةِ، سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ على الكِفَايَةِ، فلَوْ تَرَكَها أَهْلُ مَسْجِدٍ كُلُّهُمْ، فقَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ، وأَسَاءُوْا في ذَلِكَ، ولَوْ أَقَامَها البَعْضُ، جمَاعَةً، فَالْمُتَخَلِّفُ عن الْجَماعَةِ، تَارِكٌ لِلْفَضِيْلَةِِِِِ[4].
[٤]: وَقْتُ صلاةِ التَّراوِيْحِ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ إلى طُلُوْعِ الفَجْرِ وإِنْ صَلَّى التَّراوِيْحَ، قَبْلَ العِشَاءِ، لَمْ تَجُزْ صَلاتُه[5].
[٥]: ويَصِحُّ أدَاءُ التَّراوِيْح، قَبْلَ الوِتْرِ، وبَعْدَه[6].
[٦]: يُسْتَحَبُّ تَأخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أوْ نِصْفِه، ولا تُكْرَهُ بَعْدَه[7].
[1] "الدر المختار" كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٥٩٦ـ٥٩٧.
[2] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، ٢/٥٩٩.
[3] ذكره البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الصلاة، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، ٢/٦٩٩، (٤٦١٧).
[4] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ٢/٥٩٨-٥٩٩، و"الهداية"، كتاب الصلاة، ١/٧٠.
[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ١/١١٥.
[6] "الدر المختار"، ٢/٥٩٧.
[7] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٥٩٨.