[٩]: يَجُوْزُ للصائِم التَّطَيُّبُ، بالعُطُوْر.
[١٠]: لا يُكْرَهُ السِّوَاكُ بَلْ يَسُنُّ لِلصَّائِمِ وغَيْرِهِ ولا بَأْسَ بالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، وَالْيابِسِ، وَالْمَبْلُوْلِ بالْمَاءِ، قَبْلَ الزَّوَالِ، أوْ بَعْدَه[1].
[١١]: لا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ اِسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ.
[١٢]: لا ينبغي للصائِمِ اِسْتِعْمَالُ سِوَاكٍ يَتَحَلَّلُ مِنْه شَيْءٌ أوْ يُوْجَدُ مِنْه طَعْمٌ[2]، وإنْ دَخَلَ حَلْقَ الصَّائِمِ جُزْءٌ مِن السِّواكِ، مع ذِكْرِ الصَّوْم، يَفْسُدُ صَوْمُه.
[١٣]: لا يُكْرَهُ تَلَفُّفٌ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍّ، ومَضْمَضَةٌ، أَوْ اِسْتِنْشَاقٌ لِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ اِغْتِسَالٌ لِلتَّبَرُّدِ لأنَّ هذه الأَشْيَاءَ فِيْهَا عَوْنٌ على الْعِبَادَةِ ويُكْرَهُ تَلَفُّفٌ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍّ إِنْ كان لإظْهَارِ الضَّجْرِ الطَّبِيْعِيِّ في الْعِبَادَةِ[3].
[١٤]: لا يُؤَثِّرُ بَلْعُ الرِّيْقِ على صِحَّةِ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ يَصِحُّ معَه، لكِنْ يُكْرَهُ لِلصَّائِم أَنْ يَجْمَعَ رِيْقَهُ في فَمِهِ، ثم يَبْتَلِعَهُ[4].
[١٥]: لا يَجُوْزُ لِلصَّائِمِ: أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً، يَصِلُ به إلى الضَّعْفِ، وينْبَغِي لِلخَبَّازِ: أَنْ يَخْبِزَ نِصْفَ النَّهَارِ، ويَسْتَرِيْحَ في النِّصْفِ البَاقِي[5].
[1] "البحر الرائق"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٢/٤٩١.
[2] ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، كتاب الصوم، ١٠/٥١١.
[3] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥٩،٤٥٨، ملتقطاً.
[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/١٩٩.
[5] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٦٠.