ولَكِنْ يَجُوْزُ دَفْعُ الطَّعَامِ أَوْ قِيْمَةِ ذلك إلى مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ في سِتِّيْنَ يَوْمًا وإِذَا كَفَّرَ بالصِّيَامِ وأَفْطَرَ يَوْمًا ولَوْ لِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ اِسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ، إِلاَّ لِعُذْرِ الْحَيْضِ[1].
[٢]: مَنْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ وأَفْطَرَ عَمْدًا بِدُوْنِ عُذْرٍ صَحِيْحٍ في النَّهَارِ، أوْ قَبْلَ الْغُرُوْبِ، بشَيْءٍ، لا يَكْرَهُه النَّاسُ، لَزِمَهُ القَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ.
[٣]: إنْ صَامَ الْمُكَلَّفُ في رَمَضانَ، وجامَعَ، أَوْ جُوْمِعَ أَنْزَلَ، أَوْ لاَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ غِذَاءً أَوْ دَوَاءً عَمْدًا، لَزِمَهُ القَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ[2].
[٤]: يَجِبُ القضاءُ بالإفْطَارِ، دُوْنَ الكفَّارَةِ، إذا نَوَى الصَّوْمَ مِنَ النَّهَارِ، وأمّا التكفيرُ بالإفطار فيَجِبُ عليه إذا نوَى الصَّوْمَ باللَّيْلِ[3].
[٥]: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ جامَعَ ناسِيًا، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فعَلِمَ عَدَمَ فِطْرِه، فأَكَلَ عَمْدًا، لَمْ تَلْزَمْه الكَفَّارَةُ[4].
[٦]: لَوْ اِحْتَلَمَ، وعَلِمَ أَنَّ ذلك لا يُفَطِّرُه، فأَكَلَ عَمْدًا، فعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ[5].
[1] "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٤٧، و"الفتاوى الهندية"، ١/٢١٥.
[2] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٤٢.
[3] "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، الجزء الأوّل، صـ١٨١.
[4] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣١، ملتقطاً.
[5] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، ٣/٤٣١، ملتقطاً.