[١٤]: ويُحْتَاجُ إلى تَجْدِيْدِ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَومٍ مِن رَمَضانَ[1]، ولا تَكْفِي نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيْعِ شَهْرِ رَمَضانَ.
[١٥]: والشَّرْطُ لِلْبَاقي مِن الصِّيَامِ مِن غَيْرِ أدَاءِ صَوْمِ رَمَضانَ، والنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، والنَّفْلِ: قِرَانُ النِّيَّةِ لِلفَجْرِ، ولَو حُكْماً، وهو تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ، وَالْمُرَادُ مِن الباقِي من الصِّيَامِ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: هو قَضَاءُ رَمَضانَ، وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ، وقَضَاءُ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، والنَّفْلِ بَعْدَ إِفْسَادِه، والكَفَّارَاتِ، ولو نَوَى تلك الصِّيَاماتِ نَهارًا، كان تَطَوُّعاً، وإتمامُه واجبٌ، ويَلْزَمُه القضاءُ بإفسادِه[2].
[١٦]: إِذِ الْمَظْنُونُ: أَنْ يَظُنَّ أَنَّه عَلَيْه قَضَاءُ يَومٍ، فشَرَعَ فيه بِشُرُوطِه، ثُمَّ تَبَيَّنَ له أنْ لاَ صَوْمَ عليه، فإنَّه لا يَلْزَمُهُ إِتْمَامُه، فَلَوْ أَفْسَدَه فَوْرًا، لا قَضَاءَ عليه، وإنْ كان الأَفْضَلُ إِتْمَامَهُ، بِخِلاَفِ ما لَوْ مَضَى فيه بعد عِلْمِه فإنّه يَصِيْرُ مُلْتَزِمًا فلا يَجُوزُ قَطْعُه، ولَو قَطَعَه لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ[3].
[١٧]: مَنْ نَوَى قَضَاءَ صَومٍ بِاللَّيْلِ، فلمّا أَصْبَحَ جَعَلَه تَطَوُّعاً، لا يَصِحُّ[4].
[١٨]: ونِيَّةُ الصَّوْمِ في الصَّلاَةِ، صَحِيْحَةٌ[5].