[١٦]: الأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا نَفِسَتْ: أَنْ تَأْكُلَ سِرًّا، لاَ سِيَّمَا إذا حَاضَتْ[1].
[١٧]: الشَّيْخُ الفَانِي العَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ أَيْ: الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُه أَوْ أَشْرَفَ على الفِنَاءِ، وتَحَقَّقَ اليَأْسُ مِنَ الصِّحَّةِ، فعَلَيْه الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ، أَيْ: لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ويُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ أو دَقِيْقِه، أو قِيْمَتِه، وهو بالوَزْنِ يُسَاوِي ٢ كيلو ٥٠ غرام، تقريباً[2].
[١٨]: الشَّيْخُ الفَانِي لَوْ لَمْ يَقْدِرْ على الصَّوْمِ، لِشِدَّةِ الْحَرِّ، كانَ له أَنْ يُفْطِرَ، ويَقْضِي الصِّيَامَ فِي الشِّتَاءِ[3].
[١٩]: لَوْ قَدَرَ على الصِّيَامِ، بَعْدَ أَدَاءِ الْفِدْيَةِ، صارَتْ فِدْيَتُهُ صَدَقَةً نَافِلَةً، ووَجَبَ عليه قَضَاءُ الصَّوْمِ[4].
[٢٠]: إِنْ شاءَ أَعْطَى الْفِدْيَةَ في أَوَّلِ رَمَضَانَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وإِنْ شاءَ، أَخَّرَهَا إلى آخِرِه[5].
[٢١]: يَجُوْزُ أَنْ يُعْطِيَ فِدْيَةَ أَيّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، إلى مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ[6].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/٢٠٦، و"بهار شريعة"، كتاب الصوم، الجزء الخامس، ١/١٠٠٤، هذا الكتاب في اللغة الأردية المسمى بـ "بهار الشريعة" جامع للأقوال المختارة في الفقه الحنفي للشيخ المفتي أمجد على الأعظمي رحمه الله.
[2] "الدر المختار" و"رد المحتار"، ٣/٤٧٢ـ ٤٧١، و"الجوهرة النيرة"، الجزء الأوّل، صـ١٨٤.
[3] ذكره ابن عابدين في "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٢.
[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، باب في الأعذار التي تبيح الإفطار، ١/٢٠٧.
[5] ذكره ابن نجيم الحنفي (ت١٠٠٥هـ) في "النهر الفائق"، كتاب الصوم، ٢/٣٢.
[6] "الدر المختار" و"ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٣.