[١٢]: إِذَا خافَ الْمَرِيْضُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ، أَوْ إِبْطاءَ بُرْئِهِ، أَوْ خافَ الصَّحِيْحُ الْمَرَضَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، يَحِلُّ له الإفْطَارُ[1].
[١٣]: غَلَبَةُ الظَّنِّ تَكُوْنُ بِعَلاَمَةٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ ولوْ مِمَّنْ مَرِضَ بِنَفْسِ الْمَرَضِ، أَوْ بِإخْبَارِ طَبِيْبٍ مُسْلِمٍ حَاذِقٍ، أَيْ: لَه مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ في الطِّبِّ، فلا يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ مَنْ له أَدْنَى مَعْرِفَةٍ فِيْه، وأَمَّا الْكَافِرُ فلاَ يُعْتَمَدُ على قَوْلِه ويُقْبَلُ قَوْلُ مَسْتُوْرِ الْحَالِ وإِذَا أَخَذَ الصائِمُ بِقَوْلِ طَبِيْبٍ فاسِقٍ أوْ كَافِرٍ أوْ بِقَولِ طَبِيْبٍ غَيْرِ حَاذِقٍ وأَفْطَرَ وكذَا لَوْ أَفْطَرَ بِدُوْنِ أَمَارَةٍ ولا تَجْرِبَةٍ لِعَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ إِذَا تَحَقَّقَتْ فيه شَرَائِطُ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ[2].
[١٤]: يَحْرُمُ على الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ[3]، وكذَلِكَ يَحْرُمُ علَيْهِمَا قِرَاءَةُ القُرْآنِ ومَسُّ الْمُصْحَفِ ومَسُّ تَرْجَمَةِ القرآنِ الكريم.
[١٥]: إذا حاضَتِ الْمَرْأةُ، أوْ نَفِسَتْ، يَجُوْزُ أَنْ تَأْكُلَ سِرًّا، أَوْ جَهْرًا، ولا يَجِبُ علَيْهَا الإمْسَاكُ، تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِيْنَ[4].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الأفطار، ١/٢٠٧، ملتقطاً.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع في التيمم وفيه ثلاثة، الفصل الأول في أمور لا بد منها في التيمم، ١/٢٠٧، ملتقطاً.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، ١/٣٨، ملتقطاً.
[4] ذكره أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزَّبِيدِي في "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، الجزء الأوّل، صـ١٨٦.