[٧]: لَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، لا يَفْسُدُ اِعتِكَافُه، ولا صَوْمُه.
[٨]: الأَصْلُ فِيه: أنَّ كُلَّ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، فهو يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ[1].
[٩]: يَبْطُلُ الاعتِكَافُ بِوَطْءٍ في فَرْجٍ، أَنْزَلَ، أَمْ لا, ولَوْ كانَ وَطْؤُه خَارِجَ الْمَسجدِ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا، عَامِدًا، أَوْ نَاسِيًا[2].
[١٠]: يَبْطُلُ الاعتِكَافُ بإِنْزَالٍ بقُبْلَةٍ أوْ لَمْسٍ أو تَفْخِيْذٍ ولَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ وإنْ حَرُمَ الكُلُّ[3].
[١١]: لَوْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، فحَبِسَه الغَرِيْمُ سَاعَةً، فَسَدَ اعتِكَافُه[4].
[١٢]: إِنْ أُغْمِيَ عليه أَيَّامًا أوْ أَصَابَه لَمَمٌ، (أيْ: جنون)، فَسَدَ اعتكَافُه، وإِنْ تَطَاوَلَ الْجُنُوْنُ، وبَقِيَ سِنِيْنَ، ثُمّ أَفَاقَ، يَجِبُ عليه أَنْ يَقْضِيَ[5].
[١٣]: إنَّ الْمُعْتَكِفَ يَأْكُُلُ ويَشْرَبُ دَاخِلَ الْمَسجِدِ ولا يَخرُجُ خَارِجَه لأَجْلِ ذلك، ولَوْ خَرَجَ لأَجْلِه، يَفْسُدُ اعتِكَافُه[6].
[1] "بدائع الصنائع"، كتاب الاعتكاف، شرائط صحته، ٢/٢٧٦.
[2] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٥٠٨.
[3] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٥٠٩.
[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ١/٢١٢.
[5] "الفتاوى الهندية"، ١/٢١٣. و"بدائع الصنائع"، ٢/٢٨٦.
[6] ذكره الزيلعي (ت٧٤٣هـ) في "تبيين الحقائق"، كتاب الصوم، ٢/٢٢٩، ملتقطاً.