[١٨]: إذَا فسَدَ الشَّفْعُ، وقَدْ قَرَأَ فيه، لا يَعْتَدُّ بِمَا قَرَأَ فيه، ويُعِيْدُ القِرَاءةَ، لِيَحْصُلَ له الْخَتْمُ في الصَّلاَةِ الْجَائِزَةِ[1].
[١٩]: إذا غَلِطَ في القِرَاءةِ في التَّرَاوِيْحِ، فتَرَكَ سُوْرَةً، أوْ آيةً، وقَرَأَ ما بَعْدَهَا، فَالْمُسْتَحَبُّ له أَنْ يَقْرَأَ الْمَتْرُوْكَةَ، ثُمَّ الْمَقْرُوْءَةَ[2].
[٢٠]: يَجُوْزُ أَداءُ التَّراوِيحِ في عِدَّةِ مَسَاجِدَ ما لَمْ يَدْخُل النُّقْصَانُ في خَتْمِ القرآنِ.
[٢١]: إذا قامَ إلى الثَّالِثَةِ في التَّراوِيْحِ نَاسِيًا، ولَمْ يَقْعُدْ في الثَّانِيَةِ: فإنْ تَذَكَّرَ في القِيَامِ، يَجِبُ عليه الرُّجُوْعُ إلى الْجُلُوْسِ وسُجُوْدُ السَّهْوِ، وإنْ تَذَكَّرَ بَعْدَما سَجَدَ لِلثَّالِثَةِ: فإنْ أَضَافَ إليها رَكْعَةً أُخْرَى كانت هذه الأَرْبَعُ عَن تَسْلِيْمَةٍ واحِدةٍ، وإنْ قَعَدَ في الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، يَجُوْزُ عن تَسْلِيْمَتَيْنِ[3].
[٢٢]: لَوْ صَلَّى ثَلاثَ رَكَعاتٍ، بِتَسْلِيْمَةٍ واحِدَةٍ، ولَمْ يَقْعُدْ في الثَّانِيَةِ، بَطَلَتْ صَلاتُه، ووَجَبَ عليه إعادَةُ الركعَتَيْنِ.
[٢٣]: إذا سَلَّمَ الإمامُ في تَرْوِيْحَةٍ، فقالَ بَعْضُ القَوْمِ: صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعاتٍ وقالَ بَعْضُهم: صَلَّى رَكْعَتَينِ: يَأخُذُ الإِمامُ بِمَا كانَ عِنْدَه وإنْ لَمْ يَكُنْ الإمامُ على يَقِيْنٍ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ كانَ صَادِقًا عنِْدَه[4].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ١/١١٨.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ١/١١٨.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ١/١١٨.
[4] "المحيط البرهاني"، كتاب الصلاة، ٢/١٥، و"الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، مما يتصل بذلك مسائل، ١/١١٧.