[٢٤]: إنْ شَكُّوْا: أنَّهُمْ هَلْ صَلَّوْا عَشْرَ تَسْلِيْمَاتٍ، أوْ تِسْعَ تسليماتٍ، يُصَلُّوْن تسليمةً أُخْرَى، فُرَادَى، احتياطًا[1].
[٢٥]: الأفضَلُ تَعْدِيْلُ القِرَاءةِ بَيْنَ التَّسْلِيْماتِ، فإنْ خالَفَ، لا بَأْسَ به، وتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، ولا يُطَوِّلُ الْقِرَاءةَ في االثانيةِ على الأُوْلَى[2].
[٢٦]: يَأتِي الإمامُ والقَوْمُ بالثَّنَاءِ في كُلِّ شَفْعٍ، ويَزِيْدُ الإمامُ على التَّشَهُّدِ، أي: بأنْ يَأْتِيَ بالدَّعَواتِ، إلاَّ أنْ يَمَلَّ القَوْمُ، فيَأْتِي بالصَّلَوَاتِ، ويَكْتَفِي بـ: «اَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ، وآلِه»[3].
[٢٧]: لَوْ حَصَلَ خَتْمُ القرآنِ، لَيْلَةَ التَّاسِعَ عَشَرَ، أوْ الْحَادِي والعِشْرِيْنَ، لا تُتْرَكُ التَّراوِيحُ في بَقِيَّةِ الشَّهْرِ، لأنَّها سُنّةٌ مُؤَكَّدَةٌ[4].
[٢٨]: يُسْتَحَبُّ جَلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ، بَعْدَ كلِّ أَرْبَعِ رَكَعاتٍ، قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ[5]، وسُمِّيَت كُلُّ أَرْبَعِ رَكَعاتٍ، تَرْوِيْحَةً.
[٢٩]: في حالَةِ الْجُلوْسِ اخْتِيَارٌ بَيْنَ تَسْبِيْحٍ، وقِرَاءةٍ، وسُكُوْتٍ، وصلاةٍ فُرَادَى[6].
[1] "المحيط البرهاني"، كتاب الصلاة، الفصل الثالث عشر في التراويح والوتر، ٢/١٥، و "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان، ١/١٢٦.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ١/١١٧.
[3] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٦٠٢.
[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ١/١١٨.
[5] "الهداية"، كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في قيام شهر رمضان، ١/٧٠.
[6] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٦٠٠.