وَلَدِه بالْمَوَدَّةِ والرحمةِ فَعَلَيه أن ينظرَ إلى زَوجَتِه بعَينِ الرحمةِ والرَّأْفَةِ، لأنَّها تَحَمَّلَتْ صُعُوباتٍ جَمَّةً لإنجابِ الولدِ.
شرح مسألة الإرضاع
أيها المسلمون: لَقَدْ تقَدَّمَ في الآيَةِ المبارَكةِ الَّتِي وَرَدَ ذِكرُها في الفتوَى المبارَكةِ السابِقةِ: أنّ فِصالَهُ مِن الرَّضَاعِ ثلاثُونَ شَهرًا، ويَثبُتُ بِذلِكَ تَحرِيمٌ وقَرابَةٌ مِن الرَّضاعَةِ، وفي كِتابِ "بَهار الشريعة" مِن مَطبُوعاتِ مَكتبةِ المدينةِ: إنّ فَترةَ الرَّضاعَةِ لِمُدَّةِ عامَينِ قَمرِيَّينِ، فلا تَجُوزُ أكثَرَ مِن ذلك سواء كان الرَّضِيعُ فَتاةً أو صَبِيًّا، وهُناكَ فِكرةٌ خاطِئَةٌ شائِعَةٌ بَينَ عامَّةِ النَّاسِ أنَّ إرضاعَ الصَّبِيَّةِ مُدَّةُ سَنَتَينِ، وإرضَاعَ الصَّبِيِّ مدّةُ سَنَتَينِ ونِصفٍ، والحقيقةُ أنَّه لا يَصِحُّ، بل إنَّما الرَّضاعُ مدّةُ سَنَتَينِ، وإنّ المدَّة التي تَثبُتُ بِها الْحُرمَةُ هِيَ مـدّةُ سَنَتَينِ ونِصفٍ، أيْ: يَحرُمُ على الْمُرضِعِ إرضاعُ الطِّفْلِ بَعدَ الْحَولَينِ، إلاّ أنَّها إذا أَرْضَعَتْ فى مُدّةِ حَولَينِ ونِصفٍ يَثبُتُ بِهِ تحريمٌ، وإن أَرْضَعَتْ بعدَ ذلك لا يَثبُتُ به تحريمٌ ولو كانَ الرَّضاعُ لا يَجُوزُ.