عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

عاقِلٌ وقَعَتْ فَرضًا مِنهُ، وهِيَ أفضَلُ له، وإن صَلَّى الصَّبِيُّ الجمعةَ فإنَّها تَقَعُ مِنهُ نَفلاً، فإنَّهُ لا صَلاةَ له أصْلاً[1].

شرائط وجوب أداء الجمعة

مِن شَرائِطِ وُجوبِ أداءِ الجمعةِ: الإقامَةُ بمِصرٍ، والصِّحَّةُ أيْ: عدَمُ الْمَرَضِ، فلا يَجِبُ عَلَى المريضِ إذا كانَ لا يَقدِرُ على الذَّهابِ إلى الجامِعِ، أو يَقدِرُ إلاّ أنَّه يَخافُ أن يَزِيدَ مَرَضُه أو يُبْطِئَ بُرْؤُهُ، وأُلْحِقَ بالمريضِ الشَّيخُ الفَانِي، والْحُرِّيَّةُ، أيْ: لا تَجِبُ الجمعةُ على العَبِيدِ، ولِلمَولَى أن يَمنَعَ عَبدَه عن الجمعةِِ، والذُّكُورَةُ، والبُلُوغُ، والعَقْلُ، ولَيسَ العقلُ والبُلوغُ خاصَّينِ بالجمعةِ بل هُمَا شَرْطَا التَّكلِيفِ بالعِباداتِ كُلِّها، ووُجودُ البَصَرِ، والقُدرَةُ على الْمَشْيِ، وعدَمُ الْحَبْسِ،  والْخَوفِ مِن سُلطَانٍ أو لِصٍّ، وعدَمُ وُجودِ مَطَرٍ شَدِيدٍ ووَحْلٍ وثَلْجٍ وبَرْدٍ شديدٍ[2]، أي: إذا يُخافُ مِنهُ الضَّرَرُ.

ومَن لَمْ تَجِبْ عَلَيهِ الجمعةُ لِعُذْرٍ شَرعِيٍّ، أيْ: مَن يُعذَرُ بتَركِ الجمعةِ لا يَسقُطُ عَنهُ فرضُ الظُّهرِ، بل عَلَيهِ أن يُصَلِّيَها في وقتِها.


 



[1] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ٣/٣٠.

[2] "بهار شريعة"، ١/٧٧٠-٧٧٢ نقلاً عن "الدر المختار" و"رد المحتار"، ٣/٣٢-٣٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403