يُكرَهُ تَخصِيصُ يومِ الجمعَةِ وَحْدَهُ بالصَّومِ، سُئِلَ الشَّيخُ الإمامُ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى هذا السُّؤالَ: ما قَولُ السَّادَةِ العلماء الكِرام في صِيامِ يَومِ الجمعةِ نَفلاً، وأَصبَحَ رَجُلٌ صَائِمًا يومَ الجمعةِ قِيلَ لَهُ: إنّ الْجُمعةَ عِيدُ الْمُسلِمِينَ، ويُكرَهُ الصِّيامُ في أيَّامِ العِيدِ، ثم أُكرِهَ على الفِطرِ بعدَ الظُّهرِ، هل لِذَلِكُمْ مِن حُكمٍ؟
أجابَ الشَّيخُ رحمه الله تعالى: يُكرَهُ صوم يومِ الجمعةِ بتخصِيصِ أنَّها يومُ الجمعةِ فينبغِي أن يَصُومَها، وهذِه الْكَراهَةُ لا تَبلُغُ إلى ما يَلزَمُ به الإفطارُ، وإن لَمْ يَتعَمَّدْ الصَّائِمُ تَخصِيصَ يَومِ الجمعةِ بالصَّومِ فلاَ كَراهَةَ أَصْلاً، فهذا الذي أصَرَّ على الإفطارِ إن لَمْ يَطَّلِعْ على نيَّةِ الصَّائِم الْمَكرُوهةِ هذِه فكانَ الأَمرُ بالإفطارِ سَفاهَةً، والإفطارُ تَجَرُّؤٌ عظيمٌ على الشَّرعِ وإن اِطَّلَعَ على النيَّةِ المكرُوهَةِ فكفَاه أن بَيَّنَ المسئلةَ الشَّرعِيَّةَ، ليس له أن يُجبِرَه على الإفطارِ، خاصَّةً بعدَ الظُّهرِلا يَجُوزُ ذاك في صِيامِ التَّطوُّعِ إلاّ لِلوالِدَينِ، الْمُفطِرُ والْمُجبِرُ كِلاهما آثِمانِ، وعلى الْمُفطِرِ قَضاءُه دُونَ الكَفَّارةِ[1].