عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

إلاَّ إذا كان مِن الْخَطِيبِ يَأمُرُ بالمعروفِ ويَجِبُ الإنصاتُ والاِستِماعُ لِلخُطبةِ لِلقريبِ والبَعيدِ، والصَّحيحُ أنّه لا بَأْسَ بأن يُشِيرَ برَأسِه أو يَدِه عِندَ رُؤيةِ مُنكَرٍ.

المستمع إلى الخطبة لا يصلّي على النبي

إذا ذكَرَ الخطِيبُ اِسمَ النبيِّ الكريمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في خُطبتِه يَنبَغِي على السامِعِينَ أن يُصلُّوا على الحبيبِ سِرًّا، ويُمنَعُ التَّلفُّظُ بالصَّلاةِ على النبيِّ عِندَ ذِكرِه والترَضِّي على الصَّحابَةِ عِندَ ذِكرِ أسمائِهِمْ أثناءَ الْخُطبةِ[1].

 

وجوب سماع خطبة النكاح

يَجِبُ الاستِماعُ لِسائِر الْخُطَبِ كخُطبةِ نِكاحٍ وخُطبةِ عِيدٍ[2].

 

لا يجوز البيع بعد الأذان الأول

يَجِبُ السَّعيُ إلى الجمعةِ حِينَ سَماعِ الأذانِ الأوّلِ وكذا يجب تركُ البَيْعِ، أي: يجبُ تركُ كلِّ عمَلٍ يُنافِي السَّعيَ


 



[1] "بهار الشريعة"، ١/٧٧٥.

[2] "الدرّ المختار" و"ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٣/٤٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403