الوالدان يتشاجران فماذا يفعل الأولاد؟
قال الشَّيخُ الإمامُ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: «إذا كانَ الخِلافُ والشِّجارُ بَينَ الأبِ والأُمِّ فعلَى الوَلَدِ أن لا يُفَضِّلَ أحَدَهُمَا على الآخَرِ، ولا يَنبَغِي أن يَقسُوَ علَى الأبِ حُبًّا لِلأُمِّ، لأنَّ إيذاءَ الوالِدِ أو تَقطِيبَ الْجَبِينِ أمامَهُ مُحَرَّمٌ، ومَعصِيَةٌ للهِ، فلا يَجُوزُ لِلولَدِ أن يُفَضِّلَ أحَدَهُمَا علَى الآخَرِ في مِثلِ هذا البابِ، كِلاهُمَا لَهُ الجنَّةُ والنارُ، وحِينَ يَضُرُّ أحَدَهُمَا يَستَحِقُّ دُخُولَ جَهنَّمَ، والعِياذُ باللهِ، ولكِنْ لا طاعَةَ لِمَخلُوقٍ في مَعصِيَةِ الخالِقِ سبحانَه، فإذا طَلَبَتْ الأُمُّ مِن اِبنِها أن يُؤذِيَ أبَاه أو يَقسُوَ عَلَيهِ فالاِبنُ لا يُطِيعُها حِينَئِذٍ مَهْمَا كانَتْ ساخِطةً عليهِ، وكذا لا يُطِيعُ أبَاهُ إذا أمَرَه بأن يُؤذِيَ أُمَّه، قال العلماءُ الكِرامُ رحمهم اللهُ تعالى: «تُقَدَّمُ الأُمُّ علَى الأبِ فِيما يَرجِعُ إلى الخِدمَةِ والإنعامِ، أمَّا في التَّعظِيمِ والاِحتِرامِ فيُقَدَّمُ الأَبُ علَى الأُمِّ، لأنَّه سَيِّدُ أُمِّ الولَدِ أيضًا».
إذا أمر أحد الوالدين بحلق اللحية لا يطاع
لَقَدْ عَرَفنَا أنَّه لا يُطَاعُ الوالِدانِ في أمْرٍ غَيرِ مَشرُوعٍ، فمَن أطاعَ أَبَوَيهِ فِيما فِيهِ مَعصِيةٌ كانَ آثِمًا، فإذا أمَرَ أحَدُ الوالِدَينِ بحَلقِ