عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

فلَو عُقَّ عن الذَّكرِ بأُنثَى وعَن الأُنثَى بذَكرٍ لا بَأْسَ بذلِكَ[1].

[8]: فإن لَم يَجدْ الإنسانُ شاتَين لِوَلدِه الذَّكرِ أجزَأَتْه شاةٌ واحدَةٌ[2].

[9]: يَجوز اشتِراكُ العقيقةِ في الأُضحِيَّةِ مِن الإبلِ.

[10]: العَقيقَةُ لَيسَت بفَرضٍ ولا بواجِبَةٍ، إنَّها سُنَّةٌ مُستَحبَّةٌ، أي: فلْيَعِقّ الإنسانُ حِينَما يَتيَسَّرُ لَه ذلِكَ، وإن لَم يَفعَلْ لا يَأثَمُ، إلاَّ أنَّه يَحرُمُ أَجْرَ العَقيقَةِ، ولا يَجُوزُ لِلإنسانِ الفَقيرِ أن يَستَقرِضَ قَرضًا رِبَوِيًّا مِن أَجلِ العَقيقَةِ.

[11]: إذا ماتَ الْمَولُودُ قَبلَ اليومِ السابعِ مِن ولادَتِه فلا يُؤثِّرُ عليه عَدمُ ذَبحِ العَقيقَةِ مِن حيث الشَّفاعَةِ، لأنَّه ماتَ قَبلَ دُخولِ وَقتِ العَقِيقَةِ، إلاَّ إذا لَم يُعَقّ عَن الْمَولُودِ في اليومِ السابعِ مَع القُدرَةِ فقَد وَرَدَ أنَّه لَم يَشفَعْ في والِدَيه[3].


 



[1] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[2] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٦.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٩٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403