عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

[2]: لا بَأْسَ بالإثمِدِ لِلرِّجالِ، ويُكرَهُ الكُحلُ الأَسوَدُ إذا قُصِدَ به الزِّينَةُ، وَإذا لَم يُقصَدْ به الزِّينةُ لا يُكرَهُ[1].

[3]: يسنُّ الاكتِحالُ عِندَ النَّومِ[2].

[4]: بَين أَيدِيكُم ثَلاثَةَ طُرُقٍ مَنقُولَةٍ لِلاكتِحالِ بالتَّلخِيصِ:

الأُولَى: أَن يُكتَحلَ في العَينِ الْيُمنَى ثَلاثَةُ مَراوِد وَفي اليُسرى ثَلاثَةُ مَراوِد.

الثَّانيَة: أَن يُكتَحلَ في العَينِ اليُمنى ثَلاثَةُ مَراوِد وفي اليُسرَى مِروَدَانِ.

الثَّالِثَة: أَن يُكتَحلَ مرَّتَين في كُلِّ عَينٍ ويُقسَّمَ بينَهما واحِدَة[3]، وَبذلِكَ يَتمَكَّنُ مِن تَطبِيقِ ثَلاثةِ طُرُقٍ.

أحبتي في الله! كانَ الْحَبيبُ الْمُصطَفى صلَّى الله تَعالى علَيه وآله وسلَّم يَبدَأُ كلَّ أَمر ذِي بالٍ بالأَيمَنِ، فيَنبَغِي الاكتِحالُ في العَينِ اليُمنَى أوَّلاً ثُمَّ في اليُسرَى، وَلِمَعرِفةِ الْمَزِيْدِ عن سُنَنِ الاكتِحالِ وغَيرِها مِن السُّننِ وَالآداب لِيُرَاجَعْ كِتَاب "السُّنَن


 



[1] "الفتاوى الهندية"، ٥/٣٥٩.

[2] "مرآة المناجيح"، ٦/١٨٠.

[3] "شعب الإيمان"، باب في الملابس والأواني، ٥/٢١٩




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403