[6]: زَيِّنِ البُيُوْتَ، والمساجدَ والشَّوَارِعَ باثْنَيْ عَشَرَ مِصْبَاحًا مُضِيْئًا على الأَقَلِّ لِمُدَّةِ اثْنَي عَشَرَ يَوْمًا بشَرْطِ أَنْ لاَ يَضُرَّ الْمُسْلِمِيْن الْمَارِّيْنَ لكِنْ اِعْلَمْ أَخِي الْحَبِيْب أنّه لا يجُوْزُ سَرِقَةُ الْكَهْرُبَاء، بل يَجبُ الاتِّصَالُ بأَصْحَاب مَحَطَّةٍ لِتَوْلِيْدِ الْكَهْرُبَاء، ومَعَ هذا يَجبُ رِعَايَةُ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْن الْمَارِّيْنَ.
[7]: قُمْ بتَوْزِيْعِ الرَّسَائِلِ والْكُتَيّباتِ التي طبَعَتْهَا مَكْتَبَةُ الْمَدِيْنَة في مَسِيْرَةِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ وحفَلاتِ الأَفْرَاحِ والأَحْزَانِ أو قُمْ بتَوْزِيْعِهَا لإهْدَاءِ الثَّوَابِ إلى الأَمْوَاتِ، ورَغِّبِ النَّاسَ في ذلك.
[8]: قُمْ بتَوْزِيْعِ هذا الْكُتَيّب الْمُسَمَّى بـ: مَوْلِدِ النَّبي صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم اِثْنَيْ عَشَرَ عَدَدًا على الأَقَلِّ، ويَنْبَغِي لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُرْسِلَ هذا الْكُتَيّبَ إلى رُؤَسَاءِ الْجَمْعِيَّاتِ التي تُقِيْمُ حَفْلَةَ الْمَولِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْف ويُسْتَحْسَنُ للمُسْلِم أنْ يُقَدِّمَ مِئَةً وَاثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا أوْ على الأَقَلِّ اِثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا إلى واحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ، أوْ إمَامِ الْمَسْجدِ، أو مُؤَذِّنه، أوْ خادِمِه في هذا الشَّهْرِ، ويجُوْزُ تَوْزِيْعُ هذا الْقِرْشِ بَيْنَ إمَامِ الْمَسْجِدِ ومُؤَذِّنِه