وخادِمِه ويَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذلك يَوْمَ الْجُمُعَة؛ لأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا وإنَّ الْمُحَاضَرَاتِ الإسلامِيَّةَ كَثِيْرَةُ الْفائِدَةِ والنَّفْعِ وقَوِيَّةُ الأَثَرِ وقد تَابَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ بسَمَاعِ الدُّرُوْسِ عن طَرِيْقِ الأَشْرِطَةِ وَارْتَبَطُوْا بالبِيْئَةِ الْمُتَدَيِّنَةِ من الدَّعْوَةِ الإسْلاَمِيَّةِ، فيَنْبَغِي تَقْدِيْمُ أَشْرِطَةِ الدُّرُوسِ وَالْمُحَاضَرَاتِ الإسْلاَمِيَّة إلى النَّاسِ بل ويَنْبَغِي أَنْ يَبِيْعَ في كُلِّ أُسْبُوْعٍ أَو شَهْرٍ اِثْنَيْ عَشَرَ شَرِيْطًا، والأَفْضَلُ أَنْ يُوَزِّعَ الأَشْرِطَةَ الإسلامِيَّةَ والكُتُبَ والرَّسَائِلَ في الْحَفَلاَت وأَنْ يُرْسِلَ الأَشْرِطَةَ مَعَ بِطَاقَاتِ الزَّوَاجِ أَيْضًا، ولا يَصْرِفْ مالَه في اِشْتِرَاء بِطَاقَاتِ الْعِيْدِ، بَلْ يُنْفِق هذا الْمَالَ في طُرُقِ الْخَيْرِ.
[9]: ينبغي لِمَسْؤُوْلِ الْمِنْطَقَةِ أنْ يُقِيْمَ الاجتماعات في الْمَسَاجد إلى اِثْنَيْ عشَرَ يَوْمًا، وتُقِيْمُ النِّسَاءُ الاجْتِمَاعَاتِ في الْبُيُوْتِ بمُنَاسَبَةِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، وكُلُّ واحِدٍ أن يَأْخُذَ مَعَهُ اللِّوَاءَ الأَخْضَرَ.
[10]: قُمْ بالاغْتِسَالِ في مَسَاء الْحَادِي عشَر مِنْ ربيعِ الأوَّلِ أو في لَيْلَةِ الثَّانِي عشَر مِن ربيعِ الأَوَّلِ، ويُسْتَحْسَنُ اِشْتِرَاءُ